أمر ملكي رقم (49) لسنة 2023
بشأن تبعية مركز الشيخ عبدالله بن خالد لغسيل الكلى

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002،

وعلى الأمر الملكي رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لقوة دفاع البحرين،

وبناءً على اقتراح القائد العام لقوة دفاع البحرين،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

تُنقل تبعية مركز الشيخ عبدالله بن خالد لغسيل الكلى إلى قوة دفاع البحرين (الخدمات الطبية الملكية)، وتسري بشأنه قوانين وأنظمة قوة دفاع البحرين.

المادة الثانية

يكون لمركز الشيخ عبدالله بن خالد لغسيل الكلى ميزانية خاصة ملحقة بميزانية قوة دفاع البحرين.

المادة الثالثة

يصدر القائد العام لقوة دفاع البحرين الأنظمة والقرارات اللازمة لتنظيم عمل مركز الشيخ عبدالله بن خالد لغسيل الكلى.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أمرنا هذا، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 21 ربيع الآخر 1445هـ

الموافق: 5 نوفمبر 2023م