أمر ملكي رقم (51) لسنة 2024
بتعيين رئيس لشئون المتابعة الخاصة بالديوان الملكي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر رقم (53) لسنة 2001 بإعادة تنظيم الديوان الملكي، المُعدل بالأمر الملكي رقم (5) لسنة 2002،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعَيَّن سعادة السيد محمد بن باحسين المسلم رئيساً لشئون المتابعة الخاصة بالديوان الملكي بدرجة وزير.
المادة الثانية
على وزير الديوان الملكي تنفيذ أمرنا هذا، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 10 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 11 ديسمبر 2024م