بروتوكول للتعاون في الشئون الإسلامية

بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية

الموقع في مدينة تونس في 11 شوال 1415هـ

الموافق 13 مارس 1995م

 

          إن حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية ،

          إيمانا منهما بأهمية التعاون وضرورة التكامل بينهما في الشئون الإسلامية وتوطيدا لروابط الأخوة القائمة بين الشعبين البحريني والتونسي الشقيقين ،

          وإنطلاقاً من ميثاق جامعة الدول العربية ، ومراعاة للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين ، فقد اتفقنا على ما يلي:

 

مادة – 1 –

          توحيد الجهود لإحياء التراث الإسلامي والعربي وتبادل الخبرات والمهارات في مجالات ووسائل المحافظة على المخطوطات الإسلامية وتحقيقها ونشرها وفقاً لخطة مشتركة خدمة للثقافة العربية والإسلامية.

 

مادة – 2 –

          تبادل الوفود بين المتخصصين في علوم الدين وعقد اللقاءات والمؤتمرات والندوات الدورية لتوحيد اتجاهات الفكر الديني ، وترسيخ قيم ومفاهيم الدين الإسلامي السامية باعتباره دين الوسيط والاعتدال.

 

مادة – 3 –

          تبادل الكتب والمصنفات والدراسات والبحوث في مختلف مجالات العلوم والمعارف الدينية ، والتعاون في طبع ونشر الموسوعات ودوائر المعارف الإسلامية في علوم القرآن والسنة والسيرة النبوية والفقه الإسلامي.

 

مادة – 4 –

          تبادل المعلومات عن الأساليب المتبعة في كل من البلدين لعلاج ظاهرة التطرف والإنحراف عن وسطية الإسلام وتطوير وسائل التوعية الدينية وتوحيدها.

 

مادة – 5 –

          تبادل المعلومات في مجال وبرامج تدريب المرشدين الدينيين وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للقيام بواجبات وظائفهم ومسئولياتها ، وتبادل ايفاد الدارسين إلى برامج التدريب والتأهيل العلمي والعملي التي تعقد في كلا البلدين.

 

 

مادة – 6 –

          تبادل خطط ومناهج تحفيظ القرآن الكريم وتجويده وإجراء المسابقات المشتركة في المواسم والمناسبات الدينية لتكثيف وزيادة فاعلية هذا النشاط الهام وإذكاء روح المنافسة في هذا الميدان.

 

مادة – 7 –

          تبادل المعلومات حول السبل والوسائل المتبعة في البلدين لتيسير أداء رسالة المسجد باعتباره مركز إشعاع ديني وروحي وتقرب إلى الله.

 

مادة – 8 –

          تبادل المنح الدراسية في العلوم الدينية في الجامعات والمؤسسات التعليمية لطلبة كل من البلدين.

 

مادة – 9 –

          تشكل لجنة برئاسة وزير العدل والشئون الإسلامية في دولة البحرين ، ووزير الشئون الدينية في الجمهورية التونسية مهمتها تطوير التعاون بين الطرفين في المجالات المذكورة في هذا البروتوكول وتبادل الآراء حول الوسائل الكفيلة بتنفيذ مواده ، وتجتمع هذه اللجنة كلما دعت الضرورة لذلك في عاصمة كل من البلدين بالتناوب.

 

مادة – 10 –

          يعمل بهذا البروتوكول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع عليه ، ويجدد العمل به تلقائياً لمدة مماثلة ما لم تعلن إحدى الحكومتين المتعاقدتين كتابة عن رغبتها في إنهائه وذلك قبل انتهائه بستة أشهر على الأقل.

         

وإشهادا على ذلك ، قام الطرفان المخولان حسب الأصول من قبل حكومتيهما المعنيتين بتوقيع هذا البروتوكول من نسختين أصليتين لهما نفس الحجية ، ويحتفظ كل طرف بنسخه أصلية منهما.

 

          حرر هذا البروتوكول في مدينة تونس بتاريخ 11 شوال 1415هـ الموافق 13 مارس 1995م0

         

 

 

                 عن حكومة دولة البحرين                  عن حكومة الجمهورية التونسية

             وزير العدل والشئون الإسلامية                      وزير الشئون الدينية