مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار رقم (4) لسنة 2024
بتعديل المادة (6) من القرار رقم (3) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته، وعلى الأخص المادتان (28) و(29) منه،
وعلى القرار رقم (3) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال، المعدَّل بالقرار رقم (1) لسنة 2023،
وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة (6) من القرار رقم (3) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال، النصُّ الآتي:
"مادة (6):
يجب على المرخص له إيداع مبلغ مائة وخمسين دينارًا عن كل تصريح عمل يصدر له كتأمين لدى الهيئة بالإضافة إلى الرسم المقرر لتصريح العمل."
المادة الثانية
على الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمَل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 25 ربيع الآخر 1446هـ
الموافق: 28 أكتوبر 2024م