قرار رقم (2) لسنة 2015
بشأن مجلس السلامة والصحة المهنية
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المعدل بالقانون رقم (31) لسنة 2014، وعلى الأخص المادة (175) منه،
وعلى قرار وزير العمل رقم (29) لسنة 2007 بشأن تنظيم واختصاصات اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية،
وعلى قرار وزير العمل رقم (11) لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية،
وبناءً على عرض وزير العمل،
قرر الآتي:
المادة (1)
يُنشأ مجلس يسمى "مجلس السلامة والصحة المهنية" ويشار إليه في هذا القرار بكلمة "المجلس"، يتولى رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
المادة (2)
يُشكل المجلس برئاسة السيد/ جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، وعضوية كُل من السادة:
|
1- |
د.
محمد علي الأنصاري |
نائباً للرئيس. |
|
2- |
محمد
ساجد إظهار الحق |
عضواً. |
|
3- |
عادل
حسن العالي |
عضواً. |
|
4- |
د.
عبد الباسط محمد عبد المحسن |
عضواً. |
|
5- |
حسين
علي الشامي |
عضواً. |
|
6- |
حسن
يوسف علي |
عضواً. |
|
7- |
العقيد
علي محمد سعد الحوطي |
عضواً. |
|
8- |
ميرزا
سلمان خلف |
عضواً. |
|
9- |
أحمد خليل إبراهيم مدير دائرة الحريق والصحة والسلامة – شركة نفط البحرين (بابكو). |
عضواً. |
|
10- |
د.
مها صالح شهاب |
عضواً. |
|
11- |
المهندس
ياسر عبد الرحيم |
عضواً. |
|
12- |
محمد
مهدي عبد الله |
عضواً. |
|
13- |
علوي
شبر عيسى |
عضواً. |
|
14- |
محمد
رسول بخش |
عضواً. |
|
15- |
الدكتور
محمد عبد الرازق الصديقي |
عضواً. |
|
16- |
محمود
أحمد عبدالرحيم |
عضواً. |
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
المادة (3)
تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وإذا خلا محل أي من الأعضاء لأي سبب يحل محله بذات الأداة من يمثل ذات الجهة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة (4)
يتولى المجلس رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من خلال المهام والاختصاصات الآتية:
1) اقتراح سياسة وطنية ونظام وطني للسلامة والصحة المهنية.
2) اقتراح ومراجعة تطوير التشريعات والمعايير الوطنية الخاصة بحماية وحفظ سلامة وصحة العمال وبيئة العمل في ضوء المتغيرات العملية والتقدم العلمي، والمستجدات ذات الصلة ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاتفاقيات العربية والدولية المصدق عليها ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
3) إبداء الرأي في التشريعات المقترحة ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
4) إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
5) دراسة الاتفاقيات والتوصيات العربية والدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها.
6) العمل على الاستفادة من تبادل الخبرات مع المنشآت والجمعيات واللجان والجهات العاملة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
7) وضع واقتراح الخطط الخاصة بتوفير وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل بما يتوافق مع الاحتياجات العملية والعلمية، وتحديد الكفاءات المطلوبة لمهن الصحة والسلامة المهنية.
8) تنمية الوعي الوقائي في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وإقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والشركات الكبرى ومؤسسات المجتمع المدني.
9) التشاور والتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لاقتراح القوانين واللوائح ووضع الترتيبات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
10) التنسيق المباشر مع جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل في مجال تنفيذ القانون والقرارات الوزارية في مجال السلامة والصحة المهنية.
11) تقديم الخدمات الاستشارية في مجال السلامة والصحة المهنية لجهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل.
المادة (5)
1) يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من الرئيس أو نائبه، ويجوز للرئيس دعوته لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه طلباً كتابياً مسبباً بذلك يوقعه ثلث الأعضاء، ويجب أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول الأعمال.
2) يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه، وتدون جلسات وقرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة وكافة الأعضاء الذين حضروا الاجتماع.
3) يعين رئيس المجلس في أول اجتماع له مقرراً للمجلس من بين أعضائه أو من غيرهم، يتولى إعداد جداول اجتماعات المجلس وإخطار الأعضاء بها وتدوين محاضر هذه الاجتماعات في السجل المعد لذلك، وحفظ السجلات والمستندات، وغير ذلك من الأعمال التي تقتضيها طبيعة عمل المجلس وتدخل في اختصاصاته.
4) للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، دون أن يكون لهؤلاء صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات أو توصيات.
المادة (6)
تنتهي عضوية عضو المجلس بأحد الأسباب الآتية:
1) الوفاة.
2) صدور قرار بإعفاء العضو من منصبه.
3) إذا انتهت خدمته بالجهة التي ينتمي إليها لأي سبب من الأسباب.
4) إذا تقدم باستقالته بموجب طلب كتابي.
5) التغيب عن حضور جلسات المجلس دون تقديم عذر مقبول لأكثر من ثلاث جلسات متتالية.
المادة (7)
يضع المجلس آلية لتنفيذ عمله ويصدر بها قرار من رئيس المجلس.
المادة (8)
يجوز للمجلس بقرار منه تشكيل لجان فرعية للسلامة والصحة المهنية في القطاعات الاقتصادية والصناعية التي يحددها، على أن تضم كل لجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، ويحدد المجلس اختصاصات هذه اللجان والقواعد المنظمة لعملها.
المادة (9)
يرفع المجلس توصياته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، وعلى المجلس إعداد تقرير سنوي عن مجمل أعماله وما تم بشأنها يعرض على مجلس الوزراء.
المادة (10)
على كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والأجهزة التعاون مع المجلس وموافاته بما يطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لمباشرة أعماله.
المادة (11)
يُلغى قرار وزير العمل رقم (29) لسنة 2007 بشأن تنظيم واختصاصات اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية، كما يُلغى قرار وزير العمل رقم (11) لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة (12)
على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ: 16 ربيع الأول 1436هـ
الموافق: 7 يناير 2014م