قرار رقم (3) لسنة 2026

بتحديد الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية

عن المجلس الوطني للفنون

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (111) لسنة 2021 بإنشاء المجلس الوطني للفنون،

وعلى المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة، وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يكون وزير الإعلام هو الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن المجلس الوطني للفنون.

المادة الثانية

على وزير الإعلام والجهات المختصة - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 30 رجب 1447هـ

الموافق: 19 يناير 2026م