قرار رقم (3) لسنة 2026
بتحديد الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية
عن المجلس الوطني للفنون
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم (111) لسنة 2021 بإنشاء المجلس الوطني للفنون،
وعلى المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة، وتعديلاته،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يكون وزير الإعلام هو الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن المجلس الوطني للفنون.
المادة الثانية
على وزير الإعلام والجهات المختصة - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
خالد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 30 رجب 1447هـ
الموافق: 19 يناير 2026م