قرار رقم (5) لسنة 2026

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2015

بشأن مجلس السلامة والصحة المهنية

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن مجلس السلامة والصحة المهنية، المُعدل بالقرار رقم (35) لسنة 2018،

وبناءً على عرض وزير العمل،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصي المادتين (2) و(3) من القرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن مجلس السلامة والصحة المهنية، النصان الآتيان:

المادة (2):

يُشكل المجلس برئاسة وزير العمل، وعضوية كُلٍّ من:

1-    الوكيل المساعد للعلاقات العمالية بوزارة العمل نائباً للرئيس.

2-    مدير إدارة الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية.

3-    مدير إدارة الرقابة والتراخيص بوزارة النفط والبيئة.

4-    رئيس اللجان الطبية العامة بوزارة الصحة.

5-    مدير إدارة أداء وعلاقات الموظفين بجهاز الخدمة المدنية.

6-    مدير إدارة الدراسات الاكتوارية والمخاطر بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

7-    رئيس اللجنة الفنية بجمعية الصحة والسلامة البحرينية.

8-    الأمين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية والبيئة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

9-    نائب الرئيس للصحة والسلامة المهنية بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

10-     السيد عبدالوهاب يوسف الحواج.

11-     السيدة سمراء عبدالرحيم القصير.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.

المادة (3):

تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

المادة الثانية

على الوزراء والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 3 شعبان 1447هـ

الموافق: 22 يناير 2026م