قرار رقم (5) لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2015
بشأن مجلس السلامة والصحة المهنية
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن مجلس السلامة والصحة المهنية، المُعدل بالقرار رقم (35) لسنة 2018،
وبناءً على عرض وزير العمل،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنصي المادتين (2) و(3) من القرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن مجلس السلامة والصحة المهنية، النصان الآتيان:
المادة (2):
يُشكل المجلس برئاسة وزير العمل، وعضوية كُلٍّ من:
1- الوكيل المساعد للعلاقات العمالية بوزارة العمل نائباً للرئيس.
2- مدير إدارة الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية.
3- مدير إدارة الرقابة والتراخيص بوزارة النفط والبيئة.
4- رئيس اللجان الطبية العامة بوزارة الصحة.
5- مدير إدارة أداء وعلاقات الموظفين بجهاز الخدمة المدنية.
6- مدير إدارة الدراسات الاكتوارية والمخاطر بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
7- رئيس اللجنة الفنية بجمعية الصحة والسلامة البحرينية.
8- الأمين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية والبيئة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
9- نائب الرئيس للصحة والسلامة المهنية بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.
10- السيد عبدالوهاب يوسف الحواج.
11- السيدة سمراء عبدالرحيم القصير.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
المادة (3):
تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
المادة الثانية
على الوزراء والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 3 شعبان 1447هـ
الموافق: 22 يناير 2026م