قرار رقم (9) لسنة 2023
بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القرار رقم (64) لسنة 2013 بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض وزير التنمية الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، وعضوية كُلٍّ من:

1

الوكيل المساعد لتنمية المجتمع

ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية

2

مدير عام الإدارة العامة للشرطة النسائية

ممثلاً عن وزارة الداخلية

3

رئيس قسم تراخيص ومتابعة التعليم المبكِّر

ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم

4

مدير مركز دعْم المرأة

ممثلاً عن المجلس الأعلى للمرأة

5

رئيس نيابة الأسرة والطفل

ممثلاً عن النيابة العامة

6

مدير إدارة الإذاعة

ممثلاً عن وزارة الإعلام

7

مدير إدارة العلاقات العمالية

ممثلاً عن وزارة العمل

8

طبيب مقيم أول بدائرة الأطفال بمجمَّع السلمانية الطبي

ممثلاً عن وزارة الصحة

9

رئيس قطاع شئون حقوق الإنسان

ممثلاً عن وزارة الخارجية

10

رئيس قسم علم النفس

ممثلاً عن جامعة البحرين

11

رئيس مركز الإبداع الشبابي

ممثلاً عن وزارة شئون الشباب

12

المستشار القانوني بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

ممثلاً عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

13

المدير التنفيذي لجمعية السنابل لرعاية الأيتام

ممثلاً عن جمعية السنابل لرعاية الأيتام

14

رئيس مجلس إدارة جمعية المستقبل الشبابية

ممثلاً عن جمعية المستقبل الشبابية

 

وتحدِّد الجهة المنصوص عليها في البند (12) من الفقرة السابقة مَن يمثلها في عضوية اللجنة.

المادة الثانية

على الوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: ٨ شعبان ١٤٤٤هـ

الموافق: ٢٨ فبراير ٢٠٢٣م