قرار
رقم (9) لسنة 2023
بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القرار رقم (64) لسنة 2013 بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة، وتعديلاته،
وبناءً على عرْض وزير التنمية الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، وعضوية كُلٍّ من:
1 |
الوكيل المساعد لتنمية المجتمع |
ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية |
2 |
مدير عام الإدارة العامة للشرطة النسائية |
ممثلاً عن وزارة الداخلية |
3 |
رئيس قسم تراخيص ومتابعة التعليم المبكِّر |
ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم |
4 |
مدير مركز دعْم المرأة |
ممثلاً عن المجلس الأعلى للمرأة |
5 |
رئيس نيابة الأسرة والطفل |
ممثلاً عن النيابة العامة |
6 |
مدير إدارة الإذاعة |
ممثلاً عن وزارة الإعلام |
7 |
مدير إدارة العلاقات العمالية |
ممثلاً عن وزارة العمل |
8 |
طبيب مقيم أول بدائرة الأطفال بمجمَّع السلمانية الطبي |
ممثلاً عن وزارة الصحة |
9 |
رئيس قطاع شئون حقوق الإنسان |
ممثلاً عن وزارة الخارجية |
10 |
رئيس قسم علم النفس |
ممثلاً عن جامعة البحرين |
11 |
رئيس مركز الإبداع الشبابي |
ممثلاً عن وزارة شئون الشباب |
12 |
المستشار القانوني بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف |
ممثلاً عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف |
13 |
المدير التنفيذي لجمعية السنابل لرعاية الأيتام |
ممثلاً عن جمعية السنابل لرعاية الأيتام |
14 |
رئيس مجلس إدارة جمعية المستقبل الشبابية |
ممثلاً عن جمعية المستقبل الشبابية |
وتحدِّد الجهة المنصوص عليها في البند (12) من الفقرة السابقة مَن يمثلها في عضوية اللجنة.
المادة الثانية
على الوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: ٨ شعبان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ فبراير ٢٠٢٣م