بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (9) لسنة 2023
بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القرار رقم (9) لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة،
وبناءً على عرْض وزير التنمية الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بالبند رقم (3) من المادة الأولى من القرار رقم (9) لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة، البند الآتي:
3- مدير إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر - ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم.
المادة الثانية
على الوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: ٨ جمادى الآخرة ١٤٤5هـ
الموافق: 21 ديسمبر ٢٠٢٣م