قرار رقم (12) لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، المعدَّلة بالقرار رقم (61) لسنة 2015،

وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنصوص البنود (1، 6، 7) من المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012، النصوص الآتية:

مادة (14) البنود (1، 6، 7):

البند (1): تحديد القدرات الأساسية التي يتم على أساسها قياس أداء الموظفين في مختلف الجهات الحكومية، مع مراعاة أنْ تكون هذه القدرات متوافقة مع المستوى الوظيفي الذي يقوم به الموظفون والأهداف المطلوب منهم تحقيقها، وأنْ يتضمن آلية ومدد التقييم حسب طبيعة الوظائف ونوعيتها.

البند (6): في حالة مرض الموظف لمدة تزيد على ستة أشهر خلال السنة فإنه يتم تقييم أدائه وِفْقاً للضوابط المحدَّدة في نظام إدارة الأداء الوظيفي.

البند (7): في حالة إعارة أو ندْب الموظف داخل المملكة لمدة تزيد على ستة أشهر وجَبَ على الجهة المعار إليها أو المنتدِبة تقييم أدائه، وترسله إلى جهة عمله للاسترشاد به عند إعداد التقرير السنوي لتقييم الموظف.

في حالة إعارة الموظف خارج المملكة لمدة تزيد على ستة أشهر وجَبَ على الجهة المعار إليها تقييم أدائه، وترسله إلى جهة عمله للاسترشاد به عند إعداد التقرير السنوي.

وفي حالة ابتعاث الموظف خارج المملكة لمدة تزيد على ستة أشهر وجَبَ على الجهة المبتعَث إليها أن تعد تقريراً عن نتائج الدراسة وسلوكه خلال مدة دراسته أو عمله، وترسله إلى جهة عمله للاسترشاد به عند إعداد التقرير السنوي.

المادة الثانية

يُضاف إلى جدول المخالَفات والجزاءات المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، بند جديد برقم (42 مكرراً)، نصه الآتي:

الرقم

نوع المخالفة

الأولى

الثانية

الثالثة

42 مكرراً

حصول الموظف بصورة نهائية على تقييم أداء منخفض وِفْقاً لنظام إدارة الأداء الوظيفي

10 أيام توقيف عن العمل والراتب إلى الفصل من الخدمة

فصل من الخدمة

 

 

المادة الثالثة

على رئيس ديوان الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 1 ذي الحجة 1438هـ              

المـوافـق: 23 أغـسـطس 2017م