قرار
رقم (12) لسنة 2023
بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون ذوي الإعاقة
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (22) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
وعلى القرار رقم (5) لسنة 2020 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون الأشخاص ذوي الإعاقة،
وبناءً على عرْض وزير التنمية الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُعاد تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون ذوي الإعاقة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، وعضوية كُلٍّ من:
1 |
الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي |
ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية |
2 |
مدير إدارة التأهيل الاجتماعي |
ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية |
3 |
مدير إدارة التعويضات ودعم التَّعَطُّل |
ممثلاً عن وزارة العمل |
٤ |
طبيب استشاري بالمستشفيات الحكومية |
ممثلاً عن المستشفيات الحكومية |
5 |
مدير إدارة العمليات التعليمية المنطقة (1) |
ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم |
6 |
مدير إدارة الأجور والمزايا الوظيفية |
ممثلاً عن جهاز الخدمة المدنية |
7 |
رئيس
مجلس إدارة الجمعية البحرينية |
ممثلاً عن الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم |
8 |
رئيس اللجنة البارالمبية |
ممثلاً عن اللجنة البارالمبية |
9 |
رئيس
مجلس إدارة |
ممثلاً عن جمعية المركز البحريني للحراك الدولي |
وتحدِّد الجهة المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة السابقة مَن يمثلها في عضوية اللجنة على ألَّا تقل درجته عن مدير إدارة.
وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد.
وينتخب أعضاء اللجنة نائباً للرئيس في أول اجتماع لهم.
المادة الثانية
على الوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: ٨ شعبان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ فبراير ٢٠٢٣م