قرار رقم (13) لسنة 2023
بتعيين مدير في وزارة الخارجية

رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية،

وبناءً على عرْض وزير الخارجية،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

تعيَّن السيدة إيمان فؤاد عبدالفتاح مطر مديراً لإدارة التطوير المؤسسي في وزارة الخارجية.

المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 10 شعبان 1444هـ

الموافق: 2 مارس 2023م