قرار رقم (15) لسنة 2017
بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية
لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية ونظام عملها

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1977 في شأن الإحصاء والتعداد،

وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المركزي، المعدَّل بالقانون رقم (45) لسنة 2006،

وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2015 بإنشاء هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية،

وعلى المرسوم رقم (57) لسنة 2016 بشأن تبعية وتنظيم المعلومات والحكومة الإلكترونية،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2004 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لنُظُم المعلومات الجغرافية،

وعلى القرار رقم (25) لسنة 2005 بإنشاء وتشكيل لجنة عليا لتقنية المعلومات والاتصالات،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2011 بشأن لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية، المعدَّل بالقرار رقم (1) لسنة 2016،

وعلى القرار رقم (13) لسنة 2013 بشأن اعتماد دليل حوكمة المؤسسات الحكومية والبرنامج التنفيذي للتطبيق،

وعلى القرار رقم (4) لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات وتحديد اختصاصاتها،

وعلى قرار اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية رقم (3-80/2017)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تُنشأ لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية)، ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، وتُشكَّل برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وعضوية كل من:

1-    ممثل عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

2-    ممثل عن هيئة الكهرباء والماء.

3-    ممثل عن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني- الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

4-    ممثل عن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني- شئون البلديات.

5-    ممثل عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري- الإدارة العامة للتسجيل العقاري.

6-    ممثل عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري- الإدارة العامة للموارد ونُظُم المعلومات.

7-    ممثل عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري- الإدارة العامة للمساحة.

8-    ممثل عن هيئة تنظيم الاتصالات.

9-    ممثل عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

10-     ممثل عن وزارة المواصلات والاتصالات.

11-     ممثل عن المجلس الأعلى للبيئة.

12-     ممثل عن وزارة الإسكان.

13-     مدير إدارة نُظُم المعلومات الجغرافية، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

14-     رئيس مكتب التخطيط المركزي، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وعلى كل جهة من الجهات المشار إليها تحديد مَن يمثلها في عضوية اللجنة، على ألا يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل مساعد أو مَن في حُكْمِه، ويستثنى من ذلك مدير إدارة نُظُم المعلومات الجغرافية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ورئيس مكتب التخطيط المركزي بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها في أول اجتماع لها، وتوكَل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.

المادة الثانية

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة خلو مكان أيِّ عضو من الأعضاء لأيِّ سبب من الأسباب يحل محله ممثل من ذات الجهة بناءً على ترشيحها. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

وتختار اللجنة في أول اجتماع لها مقرراً لأعمالها وفريق عمل تابع له يتولى جميع الإجراءات الإدارية والتنفيذية للجنة.

المادة الثالثة

تختص اللجنة بالمهام الآتية:

1-    اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع المعلومات المكانية الجغرافية ومن ثم رفْعُها للجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية.

2-    وضع المواصفات والمعايير المتعلقة بالمعلومات المكانية الجغرافية.

3-    تحديد مسئولية وملكية كل جهة للمعلومات الأساسية، وتنسيق جمْع المعلومات بهدف الحِفاظ على جودتها ودقَّتها وضمان تحديثها ومنْع الازدواجية.

4-    وضْع السياسات والإجراءات المتعلقة بمشاركة وكُلفة المعلومات المكانية الجغرافية.

5-    ضمان أمن الأنظمة والبيانات.

6-    ضمان قابلية التبادل المشترك والمعايير المفتوحة للوصول لأفضل الممارسات الدولية.

7-    تسهيل وتعزيز بناء القدرات وتبادل المعرفة.

8-    استشارة جميع الأطراف المعنية فيما يتعلق بالمعلومات المكانية الجغرافية.

9-    توظيف المعلومات المكانية الجغرافية بهدف اتخاذ القرار المناسب، وزيادة فعالية أداء مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة بالمملكة.

10-     الدَّفْع باتجاه التنسيق بين المشاريع والحصول على كل ما هو متعلق بالمعلومات المكانية الجغرافية من أجهزة وأنظمة وبرمجيات؛ بهدف منْع الازدواجية في العمل، وخفْض التكاليف من خلال توحيد الشراء والتعاقد المشترك.

المادة الرابعة

للجنة في سبيل قيامها بمهامها المشار إليها في المادة السابقة الالتزام بمبادىء الحوكمة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 بشأن اعتماد حوكمة المؤسسات الحكومية والبرنامج التنفيذي للتطبيق.

المادة الخامسة

تعقد اللجنة اجتماعاتها بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو نائبه، ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، على أنْ يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وتُصدِر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرَجَّح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.

المادة السادسة

يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، وأنْ تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، أو لتزويدها بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، دون أنْ يكون لهم حق التصويت. كما يجوز للجنة أنْ تشكِّل فرقاً من الخبراء والاستشاريين أو لجاناً فنية أو إدارية متخصصة؛ للقيام بدراسة وتنفيذ المهام الموكلة إليها من اللجنة، وذلك في إطار قيام اللجنة بدورها واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القرار، وعلى نحو يساهم في تحقيق غايات وأهداف اللجنة.

المادة السابعة

ترفع اللجنة تقريراً ربع سنوي بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية.

المادة الثامنة

يُلغى القرار رقم (3) لسنة 2004 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لنُظُم المعلومات الجغرافية.

المادة التاسعة

على الجهات المعنية – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 2 ذي الحجة 1438هـ

الموافق: 24 أغسطس 2017م