قرار رقم (15) لسنة 2023
بنقْل وتعيين مدراء في وزارة المواصلات والاتصالات

رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (95) لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات،

وعلى القرار رقم (25) لسنة 2022 بتعيين مديرين بوزارة المواصلات والاتصالات،

وبناءً على عرْض وزير المواصلات والاتصالات،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُنقل السيد عبدالله حسن إسحاق القاضي مدير إدارة الحركة الجوية ليكون مديراً لإدارة سلامة وأمن الطيران بوزارة المواصلات والاتصالات.

المادة الثانية

يُعيَّن في وزارة المواصلات والاتصالات كُلٌّ من:

1-

السيدة ميساء محمد عبدالرحمن هزيم

مديراً لإدارة الحركة الجوية.

2-

السيد راشد إبراهيم عتيق خليل

مديراً لإدارة تنظيم قطاع البريد.

3-

السيدة دعاء جاسم محسن علي حسين

مديراً لإدارة تنظيم النقل البري.

 

المادة الثالثة

على وزير المواصلات والاتصالات تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 10 شعبان 1444هـ

الموافق: 2 مارس 2023م