قرار رقم (16) لسنة 2023
بتعيين مدراء في هيئة التخطيط والتطوير العمراني

رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (54) لسنة ٢٠٠٧ بإنشاء هيئة التخطيط والتطوير العمراني، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (90) لسنة 2021 بإعادة تنظيم هيئة التخطيط والتطوير العمراني،

وبناءً على عرْض وزير الإسكان والتخطيط العمراني،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن في هيئة التخطيط والتطوير العمراني كُلٌّ من:

1-

السيد عيسى عبدالرحمن راشد البوعينين

مديراً لإدارة الدراسات والسياسات العمرانية.

2-

السيدة وفاء أحمد عبدالله سالم

مديراً لإدارة التخطيط والتصميم الحضري.

3-

السيد أحمد غازي أحمد الكوهجي

مديراً لإدارة تخطيط البنية التحتية والخدمات.

4-

السيد هشام محمد عبدالرحيم حسين

مديراً لإدارة تنفيذ المخططات.

 

المادة الثانية

على وزير الإسكان والتخطيط العمراني تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 10 شعبان 1444هـ

الموافق: 2 مارس 2023م