قرار رقم (18) لسنة 2025

بتعديل المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010

الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012

رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وبناءً على اقتراح جهاز الخدمة المدنية،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص البند (ز) من الفقرة (1) من المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، النص الآتي:

"ز- يستحق الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة الذي استنفد رصيده من الإجازة المرضية والإجازة المرضية الإضافية، إجازة إضافية أخرى براتب لا تزيد على ثلاثين يوم عمل لمرة واحدة خلال السنة، إذا رأت الجهة الطبية المختصة أن حالته تستدعي ذلك، ويصدر بتحديد الأمراض المزمنة التي يستحق عليها الموظف المريض إجازة إضافية أخرى، قرار من رئيس الجهاز بالتنسيق مع وزير الصحة."

المادة الثانية

على الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 23 رمضان 1446هـ

الموافق: 23 مارس 2025م