قرار
رقم (27) لسنة 2024
بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (9) لسنة 2023
بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القرار رقم (9) لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة، المعدل بالقرار رقم (114) لسنة 2023،
وبناءً على عرْض وزير التنمية الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُضاف بند جديد برقم (13) إلى المادة الأولى من القرار رقم (9) لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة، ويُعاد ترتيب باقي بنود المادة تبعاً لذلك، نصه الآتي:
13- رئيس وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني - ممثلاً عن وزارة الداخلية.
المادة الثانية
على الوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 23 شوال 1445هـ
الموافق: 2 مايو 2024م