قرار رقم (35) لسنة 2018
بتعديل المادة (2) من القرار رقم (2) لسنة 2015
بشأن مجلس السلامة والصحة المهنية

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (175) منه،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن مجلس السلامة والصحة المهنية،

وبناءً على عرْض وزير العمل والتنمية الاجتماعية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص المادة (2) من القرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن مجلس السلامة والصحة المهنية، النص الآتي:

“يُشكَّل المجلس برئاسة السيد/ جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كُلٍّ من السادة:

1-

الدكتور محمد علي الأنصاري
الوكيل المساعد لشئون العمل - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

نائباً للرئيس

2-

الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن
المستشار القانوني - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

عضواً

3-

مصطفى عقيل الشيخ
رئيس قسم السلامة المهنية - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

عضواً

4-

حسن يوسف علي أحمد
مستشار السلامة المهنية بإدارة أداء وعلاقات الموظفين - ديوان الخدمة المدنية.

عضواً

5-

العقيد حمد علي الكعبي
مدير إدارة الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني - وزارة الداخلية.

عضواً

6-

الدكتورة مها صالح آل شهاب
أمين السر بجمعية الصحة والسلامة البحرينية.

عضواً

7-

أحمد خليل إبراهيم
مدير دائرة الصحة والسلامة والبيئة – شركة نفط البحرين (بابكو).

عضواً

8-

المهندس ياسر عبدالرحيم العباسي
مدير عمليات المصانع – شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جبيك).

عضواً

9-

جميل يوسف الغناة
عضو مجلس الإدارة - غرفة تجارة وصناعة البحرين.

عضواً

10-

محمد خليل سعيد
مدير أول للصحة والسلامة والبيئة والأمن والحريق - شركة ألمنيوم البحرين (ألبا).

عضواً

11-

محمد حسن آل مساعد
الأمين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية - الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

عضواً

12-

الدكتور يوسف أحمد الحداد
طبيب استشاري والقائم بأعمال رئيس مجموعة الصحة المهنية - وزارة الصحة.

عضواً

13-

محمد رسول بخش
نائب رئيس الاتحاد للصحة والسلامة المهنية - الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

عضواً

14-

الدكتور محمد عبدالرزاق الصِّدِّيقي
مدير إدارة التعليم الفني والمهني - وزارة التربية والتعليم.

عضواً

15-

محمود أحمد عبدالرحيم
مدير إدارة الموارد البشرية بشئون الأشغال - وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

عضواً

16-

المهندسة لمى عباس محروس
القائم بأعمال مدير إدارة التقوم والرقابة البيئية - المجلس الأعلى للبيئة

عضواً

17-

المهندس عماد عبدالواحد العريِّض
مستشار الشئون الفنية – وزارة الإسكان.

عضواً

                   

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 24 محرم 1440هـ

الموافق: 4 أكتوبر 2018م