قرار
رقم (35) لسنة 2018
بتعديل المادة (2) من القرار رقم (2) لسنة 2015
بشأن مجلس السلامة والصحة المهنية
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (175) منه،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن مجلس السلامة والصحة المهنية،
وبناءً على عرْض وزير العمل والتنمية الاجتماعية،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة (2) من القرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن مجلس السلامة والصحة المهنية، النص الآتي:
“يُشكَّل المجلس برئاسة السيد/ جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كُلٍّ من السادة:
|
1- |
الدكتور محمد علي الأنصاري |
نائباً للرئيس |
|
2- |
الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن |
عضواً |
|
3- |
مصطفى عقيل الشيخ |
عضواً |
|
4- |
حسن يوسف علي أحمد |
عضواً |
|
5- |
العقيد حمد علي الكعبي |
عضواً |
|
6- |
الدكتورة مها صالح آل شهاب |
عضواً |
|
7- |
أحمد خليل إبراهيم |
عضواً |
|
8- |
المهندس ياسر عبدالرحيم العباسي |
عضواً |
|
9- |
جميل يوسف الغناة |
عضواً |
|
10- |
محمد خليل سعيد |
عضواً |
|
11- |
محمد حسن آل مساعد |
عضواً |
|
12- |
الدكتور يوسف أحمد الحداد |
عضواً |
|
13- |
محمد رسول بخش |
عضواً |
|
14- |
الدكتور محمد عبدالرزاق الصِّدِّيقي |
عضواً |
|
15- |
محمود أحمد عبدالرحيم |
عضواً |
|
16- |
المهندسة لمى عباس محروس |
عضواً |
|
17- |
المهندس عماد عبدالواحد العريِّض |
عضواً |
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
المادة الثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ: 24 محرم 1440هـ
الموافق: 4 أكتوبر 2018م