قرار رقم (36) لسنة 2025

بتعيين مدير في مكتب رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2022 بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتعديلاته،

وعلى المرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2025 بتعديل وزاري،

وبناءً على عرْض وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُعين الشيخ محمد بن أحمد بن محمد آل خليفة مديراً لإدارة المشاريع في مكتب رئيس مجلس الوزراء، خلفاً للسيد خالد محمود المرزوقي.

المادة الثانية

على وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 22 ذو الحجة 1446هـ

الموافق: 18 يونيو 2025م