قرار رقم
(38) لسنة 2024
بتعيين مدير في الجهاز الوطني للإيرادات
رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2023 بإعادة تنظيم الجهاز الوطني للإيرادات،
وبناءً على عرْض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُعيَّن السيد محمد أحمد عبدالرحمن بوخماس مديراً لإدارة حسابات وعلاقات العملاء في الجهاز الوطني للإيرادات.
المادة الثانية
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 2 صفر 1446هـ
الموافق: 6 أغسطس 2024م