قرار رقم (38) لسنة 2025
بتعيين مدير في وزارة المالية والاقتصاد الوطني
رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني، المُعدل بالمرسوم رقم (13) لسنة 2025،
وعلى القرار رقم (117) لسنة 2023 بتنظيم الخدمات المالية المشتركة،
وبناءً على عرْض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
تُعيَّن السيدة لبنى خالد محمد الوزان مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة الثانية
يتولى وزير المالية والاقتصاد الوطني ندب المدير المذكور في المادة الأولى من هذا القرار إلى أية جهة من الجهات الحكومية.
المادة الثالثة
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 13 محرم 1447هـ
الموافق: 8 يوليو 2025م