قرار رقم (39) لسنة 2016
بتعديل جداول المواد المخدِّرة والمؤثِّرات العقلية
الملحَقة بالقانون رقم (15) لسنة 2007
بشأن المواد المخدِّرة والمؤثِّرات العقلية

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدِّرة والمؤثِّرات العقلية، وعلى الأخص المادة (4) منه،

وعلى القرار رقم (11) لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة إدراج وتعديل جداول المواد المخدِّرة والمؤثِّرات العقلية،

وعلى توصية لجنة إدراج وتعديل جداول المواد المخدِّرة والمؤثِّرات العقلية،

وبناءً على عرض وزيرة الصحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُضاف إلى المجموعة الأولى (المخدِّرات) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدِّرة والمؤثِّرات العقلية المواد الآتية:

-

مادة القِنَّب

Synthetic Cannabinoids

-

مادة الكاثينون

Synthetic CATHINONE

ويُضاف إلى المجموعة الأولى (المخدرات) من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المشار إليه سلفاً المواد الآتية:

-

مادة الترامادول

Tramadol

-

مادة الكيتامين

Ketamine

كما يُضاف إلى المجموعة الثالثة (السلائف) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون المشار إليه سلفاً المادة الآتية:

-

مادة الأبان

(APAAN (alpha-phenylacetoacetonitrile

 

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 21 ذي القعدة 1437هـ

الموافق: 24 أغسطس 2016م