قرار رقم (39) لسنة 2024
بتعيين مدير في مؤسسة التنظيم العقاري

رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 2019 بتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن السيد سعود أحمد عبدالعزيز الخياط مديراً لإدارة المعلومات والتطوير العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري.

المادة الثانية

على رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 2 صفر 1446هـ

الموافق: 6 أغسطس 2024م