قرار رقم (47) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (40) لسنة 2021
بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، المعدل بالقرار رقم (22) لسنة 2024،
وبناءً على عرض وزير الصناعة والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُضاف بند جديد برقم (378) إلى الجدول رقم (5) من القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، نصه الآتي:
رقم |
رمز النشاط |
اسم النشاط |
378 |
3-47736 |
تجارة/بيع الأعمال الفنية من خلال المعارض الفنية التجارية |
المادة الثانية
على وزير الصناعة والتجارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 21 ربيع الأول 1446هـ
الموافق: 26 سبتمبر 2024م