قرار رقم (53) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (40) لسنة 2021
بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات
ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، وتعديلاته،
وبناءً على عرض وزير الصناعة والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنصي المادتين الرابعة مكرراً، والخامسة، من القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، النصان الآتيان:
المادة الرابعة مكرراً:
يجوز استثناء الشركات التي تكون مملوكة كلياً أو جزئياً - بحسب الأحوال - لشركاء غير بحرينيين بنسبة تملك تصل إلى (100%)، من شرط النسبة المحدد في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار، لمزاولة نشاط الموزع المعتمد الوارد في البند (21) من ذات الجدول، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- وجود مؤسسة فردية أو شركة تبلغ نسبة ما يملكه الشركاء البحرينيين في رأسمالها بنسبة لا تقل عن (51%) نشطة تزاول نشاط الموزع المعتمد لنفس العلامة التجارية في مملكة البحرين.
2- قيام الشركة المالكة للعلامة التجارية العالمية بتوزيع منتجاتها في المملكة شريطة تحقق الشروط الواردة في المادة الخامسة من هذا القرار.
3- أن تكون الشركة حاصلة على حقوق توزيع منتجات أو خدمات لعلامة تجارية ذات أهمية اقتصادية، ويشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
المادة الخامسة:
يُسمح بالترخيص لتأسيس شركات تكون مملوكة بنسبة (100%) لشركاء غير بحرينيين، لمزاولة الأنشطة التجارية المحددة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار، وفقاً للاشتراطات الآتية:
1- ألا يقل رأسمال الشركة المؤسسة في مملكة البحرين عن مئة ألف دينار بحريني أو ما يُعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.
2- ألا تقل الإيرادات الإجمالية للشركة الأم عن 750 مليون يورو أو ما يُعادلها بالدينار بحريني.
3- أن تكون الشركة متواجدة في عشرة أسواق.
المادة الثانية
لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بالشركات التي تزاول نشاط الموزع المعتمد لأي علامة تجارية قبل العمل بأحكام هذا القرار دون وجود شريك بحريني تصل نسبة تملكه إلى (51%) من رأس المال على الأقل.
وتطبق أحكام هذا القرار على الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك بالنسبة لعقود التوزيع المبرمة بعد العمل بأحكام هذا القرار بشأن أي علامة تجارية جديدة.
المادة الثالثة
على وزير الصناعة والتجارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
خالد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤م