قرار
رقم (54) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012
رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (12) لسنة 2021 بإعادة تسمية ونقْل تبعية ديوان الخدمة المدنية،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى القرار رقم (21) لسنة 2020 بتنظيم الخِدْمات المالية المشترَكة، المعدل بالقرار رقم (53) لسنة 2021،
وبناءً على اقتراح جهاز الخدمة المدنية،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص البند (5) من الفقرة الأولى من المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، النص الآتي:
5- أن يكون النَّدْب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك يجوز تجديد النَّدْب لمدد لا يزيد مجموعها على ثلاثة أضعاف هذه المدة؛ وذلك لأداء مهام الخِدْمات المشترَكة.
المادة الثانية
تحُل كلمة (جهاز) محل كلمة (ديوان) أينما وردت في نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012.
المادة الثالثة
تُضاف مادتان جديدتان برقمي (26) مكرراً و(30) مكرراً إلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، يكون نصَّاهما الآتي:
مادة (26) مكرراً:
1- يجوز تطبيق سياسة العمل عن بُعد خارج مكان العمل، وذلك في الوظائف التي يمكن تأدية مهامِّها عن بُعد، وِفْقاً لِما تقدِّره السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز.
2- تطبَّق سياسة العمل عن بُعد في حالات الظروف الاستثنائية لتحقيق أغراض احترازية، وِفْقاً لِما تقرِّره الجهات المختصة.
3- يُصدِر الجهاز التعليمات اللازمة لنظام عمل الموظفين عن بُعد، ويلتزم الموظف في ذلك بكافة الالتزامات المفروضة عليه قانوناً بما لا يتعارض مع طبيعة العمل عن بُعد.
مادة (30) مكرراً:
يُحسب رصيد إجازة الموظف المَرَضية على أساس الأيام وليس بالساعات، ويجوز منْح الموظف إجازة مَرَضية بالساعات لأقل من يوم عمل كامل، وذلك وِفْقاً للضوابط التي يضعها الجهاز.
المادة الرابعة
على الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 6 ربيع الأول 1443هـ
الموافق: 12 أكتوبر 2021م