قرار رقم (72) لسنة 2025

بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القرار رقم (36) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)،

وبناءً على عرض وزير الصحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)، برئاسة وزير الصحة، وعضوية كلٍّ من:

1-    الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة.

2-    مدير إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة.

3-    مدير إدارة الصحة الحيوانية بوزارة شئون البلديات والزراعة.

4-    مدير إدارة تمكين الشباب بوزارة شئون الشباب.

5-    مدير إدارة تغيير المناخ والتنمية المستدامة بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.

6-    مدير إدارة الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم.

7-    مدير إدارة المكتب الإعلامي بمركز الاتصال الوطني.

8-    رئيس الخِدْمات الطبية بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

9-    رئيس الأطباء بالمستشفيات الحكومية.

10-     استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية بمركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب.

11-     استشاري الغدد الصماء والسكري بمستشفى الملك حمد الجامعي.

12-     نائب رئيس جمعية السكري البحرينية.

13-     رئيس جمعية مكافحة السرطان البحرينية.

ويكون رئيس مجموعة الأمراض غير السارية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة مقرراً للفريق.

المادة الثانية

على وزير الصحة والجهات المعنية – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 9 جمادى الآخرة 1447هـ

الموافق: 30 نوفمبر 2025م