قرار رقم (72) لسنة 2025
بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القرار رقم (36) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)،
وبناءً على عرض وزير الصحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُعاد تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)، برئاسة وزير الصحة، وعضوية كلٍّ من:
1- الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة.
2- مدير إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة.
3- مدير إدارة الصحة الحيوانية بوزارة شئون البلديات والزراعة.
4- مدير إدارة تمكين الشباب بوزارة شئون الشباب.
5- مدير إدارة تغيير المناخ والتنمية المستدامة بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
6- مدير إدارة الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم.
7- مدير إدارة المكتب الإعلامي بمركز الاتصال الوطني.
8- رئيس الخِدْمات الطبية بمراكز الرعاية الصحية الأولية.
9- رئيس الأطباء بالمستشفيات الحكومية.
10- استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية بمركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب.
11- استشاري الغدد الصماء والسكري بمستشفى الملك حمد الجامعي.
12- نائب رئيس جمعية السكري البحرينية.
13- رئيس جمعية مكافحة السرطان البحرينية.
ويكون رئيس مجموعة الأمراض غير السارية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة مقرراً للفريق.
المادة الثانية
على وزير الصحة والجهات المعنية – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 9 جمادى الآخرة 1447هـ
الموافق: 30 نوفمبر 2025م