قرار رقم
(2) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام لائحة الموارد البشرية
للمحكمة الدستورية الصادرة بالقرار رقم (22) لسنة 2016
رئيس المحكمة الدستورية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012،
وعلى لائحة الموارد البشرية للمحكمة الدستورية، الصادرة بالقرار رقم (22) لسنة 2016، وتعديلاتها،
وبناءً على عرْض الأمين العام،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة (61) من لائحة الموارد البشرية للمحكمة الدستورية الصادرة بالقرار رقم (22) لسنة 2016، النص الآتي:
“توفِّر المحكمة نظاماً للتأمين الصحي، بشرط توافر الاعتماد المالي، ويضع رئيس المحكمة القواعد اللازمة لذلك”.
المادة الثانية
على الأمين العام تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
رئيس المحكمة الدستورية
خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 14 جمادى الآخرة 1442هـ
الموافق: 27 يناير 2021م