قرار رقم
(4) لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام لائحة الموارد البشرية
للمحكمة الدستورية الصادرة بالقرار رقم (22) لسنة 2016
رئيس المحكمة الدستورية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، المعدَّلة بالقرار رقم (61) لسنة 2015،
وعلى لائحة الموارد البشرية للمحكمة الدستورية الصادرة بالقرار رقم (22) لسنة 2016،
وبناءً على عرْض الأمين العام،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بصدر المادة (79) من لائحة الموارد البشرية الصادرة بالقرار رقم (22) لسنة 2016، النص الآتي:
"يُرقَّى الموظف الذي وصل نهاية مربوط درجة وظيفته المعتمَدة إلى درجة أعلى من الدرجة المقرَّرة لوظيفته التي يشغلها وِفْقاً للقواعد والشروط الآتية:".
المادة الثانية
تُلغى المادة (29) من لائحة الموارد البشرية الصادرة بالقرار رقم (22) لسنة 2016، على أنْ يستمر صرْف العلاوات الدورية السنوية التي استحقها الموظف بالفعل قبل العمل بهذا القرار.
المادة الثالثة
على الأمين العام تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس المحكمة الدستورية
خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 21 ذي الحجة 1438هـ
المـوافـق: 12 سـبـتـمبـر 2017م