المحكمة الدستورية

قرار رقم (11) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام لائحة الموارد البشرية للمحكمة الدستورية
الصادر ة بالقرار رقم (22) لسنة 2016

رئيس المحكمة الدستورية:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، وتعديلاته،

وعلى لائحة الموارد البشرية للمحكمة الدستورية الصادرة بالقرار رقم (22) لسنة 2016، وتِعديلاتها،

وبناءً على عرض الأمين العام،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد (22) البند (2)، و(31)، و(64)، و(68) البند (7)، و(81) الفقرة الأولى، و(90) الفقرة الثالثة، و(96) من لائحة الموارد البشرية للمحكمة الدستورية الصادرة بالقرار رقم (22) لسنة 2016، النصوص الآتية:

مادة (22) البند (2):

٢) على المسئول المباشر - تحت إشراف المسئول الأعلى - القيام بمتابعة دقيقة لتقييم الأداء الوظيفي للموظف خلال فترة الاختبار، وتقديم كل العون له ومساعدته وتوجيهه لتحسين أدائه الوظيفي ويقوم المسئول المباشر للموظف بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته لعمله بوضع تقرير عن تقييم أداء الموظف يخطر به ليُمكَّن من تحسين مستوى أدائه، كما يضع المسئول المباشر تقريراً ثانياً قبل شهر من تاريخ انتهاء فترة الاختبار يتضمن نتائج تقييم أداء الموظف خلال هذه الفترة وتوصيته بناءً عليها بتثبيت الموظف أو إنهاء خدمته، والمبررات والمستندات التي تدعم توصيته، ويُرفع التقرير إلى رئيس المحكمة مشفوعاً برأي الأمين العام ليصدر القرار النهائي في هذا الشأن.

مادة (31):

يجوز بقرار من رئيس المحكمة، منح الموظف علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية السنوية المقررة بما لا يزيد على ثلاث علاوات بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته وذلك بالشروط الآتية:

1-    أن يكون الموظف حاصلاً عن السنة الأخيرة على تقييم الأداء بمرتبة جيد جداً على الأقل.

2-    لا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة في السنة.

3-    تمنح هذه العلاوة بنسبة لا تتجاوز 10% من مجموع عدد الموظفين.

ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية السنوية في موعدها.

مادة (64):

تسري أحكام هذا الباب على جميع الموظفين الدائمين إلى مستوى أمين عام مساعد.

مادة (68) البند (7):

٧. يجب أن يستند تقدير الأداء الممتاز والضعيف إلى مبررات كافية، ولا يجوز اعتماد التقرير من الأمين العام إلا بعد استيفاء تلك المبررات.

مادة (81) الفقرة الأولى:

يجوز بقرار من رئيس المحكمة ترقية الموظف عند انتهاء خدمته لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (147) من هذه اللائحة، باستثناء الأسباب الواردة بالفقرات (4)، (5)، (6)، (7) من تلك المادة، وذلك لمدة عام واحد سابق على الإحالة إلى التقاعد، بشرط مرور سنة على حصوله على آخر ترقية، ويجوز معها منحه علاوة تشجيعية.

مادة (90) الفقرة الثالثة:

وعلى الموظف استنفاد الإجازة التي تزيد على خمسة وسبعين يوماً قبل انتهاء السنة الميلادية، على أن يكون تاريخ بدء الإجازة قبل انتهاء هذه السنة وتمتد إلى السنة التالية، وإذا لم يتم استخدام هذه الأيام، تخصم في بداية السنة الجديدة ويرحل له خمسة وسبعون يوماً فقط. وعلى الأمانة العامة إخطاره بالزيادة في رصيد إجازته.

المادة (96):

إجازة لوفاة زوجة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة لمدة ثلاثة أيام، على أن يقوم الموظف بإبلاغ رئيسه المباشر عن وفاة أحد أقاربه، وتقديم شهادة الوفاة مع توضيح صلة القرابة بالمتوفى بعد عودته إلى العمل، على أن يتم بدء سريان الإجازة بمراعاة تاريخ الوفاة أو تاريخ مجلس العزاء.

المادة الثانية

تُضاف فقرة ثانية إلى المادة (63) من لائحة الموارد البشرية للمحكمة الدستورية الصادرة بالقرار رقم (22) لسنة 2016، كما تُضاف فقرة ثانية إلى المادة (95)، وفقرة جديدة برقم (5) إلى المادة (105) من ذات اللائحة، نصوصها الآتية:

مادة (63) الفقرة الثانية:

“ويجوز لرئيس المحكمة منح مكافأة سنوية بمبلغ يقدره لموظفي المحكمة -عدا من حصل على تقدير ضعيف في تقييم الأداء الوظيفي- وذلك بناءً على عرض الأمين العام شرط توفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.”

مادة (95) الفقرة الثانية:

“وتمنح إجازة الوضع للموظفة التي تضع مولوداً متوفياً بحسب التقارير الطبية.”

مادة (105) الفقرة (5):

5) لا يشترط استنفاد الإجازة السنوية للموظف لمنحه إجازة خاصة من دون راتب.

المادة الثالثة

على الأمين العام تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

رئيس المحكمة الدستورية

المستشار عبدالله بن حسن البوعينين

صدر بتاريخ: 27 ربيع الأول 1444هـ

الموافق: 23 أكتوبر 2022م