باللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 14 ) لسنة 1973
بشأن تنظيم الإعلانات
رئيس الهيئة البلدية المركزية المؤقتة :
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 16 ) لسنة 1973 بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات وتعديلاته ,
وعلى المرسوم الأميري رقم ( 19 ) لسنة 1975 بتعيين رئيس للهيئة البلدية المركزية المؤقتة ,
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 14 ) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات ,
وبعد موافقة الهيئة البلدية المركزية المؤقتة :
قرر الآتي :
المادة الأولى
تشكل في البلدية لجنة تسمى " لجنة الإعلانات " على الوجه التالي :
1 - مندوب عن البلدية رئيسا
2 - مندوب عن وزارة الداخلية عضوا
3 - مندوب عن وزارة الإسكان " مهندس " عضوا
4 - مندوب عن وزارة الإعلام عضوا
5 - مندوب عن إدارة الأشغال قسم الطرق " مهندس " عضوا
6 - مندوب عن إدارة إسالة المياه عضوا
7 - مندوب عن إدارة الكهرباء عضوا
ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور الرئيس أو من ينيب عنه وعضو مهندس , وتضع اللجنة لائحة داخلية تنظم سير العمل فيها وتبين طريقة التصويت على قراراتها .
تختص لجنة الإعلانات بالإشراف على تنفيذ القانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات والقرارات والأنظمة المنفذة له ومراقبة تطبيق أحكامها , وتباشر على الأخص :-
1 - إقرار موضوع الإعلان والترخيص في الإعلان .
2 - وضع المواصفات الخاصة بتحديد درجة كل إعلان لأغراض استيفاء الرسوم المقررة بمقتضى أحكام هذه اللائحة .
3 - التفتيش على الإعلانات وإزالة ما تراه مخالفا لأحكام القانون والقرارات الصادرة بالتنفيذ له وذلك بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 من القانون رقم ( 14 ) لسنة 1973 .
لا تجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من لجنة الإعلانات , ويستثنى من شرط الحصول على الترخيص :-
أ - الإعلانات التي تقام على الأراضي المسوده التي لا يتيسر رؤيتها من الخارج .
ب - الإعلانات التي تكون داخل المبنى ما لم تسهل رؤيتها من الخارج إلا إذا كان المبنى قد أعد أصلا لغرض الإعلانات .
جـ - الإعلانات داخل صالات العرض المعدة لتعلن عن أنواع السلع أو المهن أو الصناعات متى كانت متعلقة بالتجارة أو المهنة أو الصناعة التي تزاول في المحل .
د - الإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بالمؤسسة أو المصنع أو المحل التجاري متى كان الإعلان متعلقا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة أو النشاط الذي يزاوله وبشرط مباشرة الإعلان على هيكل السيارة دون أية تعليقات جانبية .
هـ - الإعلانات المباشرة على الأشياء المعلبة أو أغلفة البضائع أو ما في حكمها التي تستعمل لأغراض تجارية أو صناعية أو صحية للاستهلاك الشخصي ولو وضعت على جوانب المحلات التجارية .
و - الإعلانات الانتخابية .
ز - الإعلانات والتركيبات التي تقام خلال المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو في المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .
على أنه لا تجوز مباشرة الإعلانات المشار إليها في البندين ( و , ز ) السابقين إلا بعد موافقة لجنة الإعلانات بالشروط وللمدة التي تحددها. ويجب إزالة تلك الإعلانات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من انقضاء المدة المصرح فيها بالإعلان .
يقدم طلب الترخيص في الإعلان إلى لجنة الإعلانات وفقا للنموذج رقم ( 1 ) الملحق بهذه اللائحة مشفوعا بالمستندات المبينة بالنموذج وكذلك أية مستندات أخرى قد تطلبها لجنة الإعلانات .
إذا تمت مباشرة الإعلان بطريقة اللوحة أو الحامل أو السياج أو غير ذلك من الطرق فإنه يجب الحصول على ترخيص مسبق لكل لوحة أو حامل أو غيره ولو كانت هذه الإعلانات لصنف أو غرض واحد أو مملوكة لشخص واحد .
يشترط في السياجات واللوحات والحوامل والوسائل الأخرى المعدة للإعلان أن تكون مطابقة للمواصفات الآتية :-
أ - بالنسبة للسياجات واللوحات والحوامل والوسائل المعدة للإعلان والمقامة على الأرض :
1 - أن تكون القوائم مثبتة فبي الأرض بطريقة تراعى فيها السلامة والأمن وتتخذ الاحتياطات اللازمة لوقايتها من الصدأ أو التآكل .
2 - ألا يزيد أعلى جزء في السياج أو الحامل أو اللوحة المقامة على الأرض الفضاء على 15 قدما ( 2/1 4 متر ) من منسوب سطح الأرض المقامة عليه فإذا لم يكن الغرض من إقامة السياج حجب الأرض الفضاء من جميع جهاتها وجب ترك جزء خال ليكشف عما خلفه بارتفاع قدره قدم واحد و 6 بوصات ( 2/1 3 متر ) على الأقل وأسفل جزء من السياج , وفي هذه الحالة يجب تغطية هذا الفراغ بشبكة من الخشب لا يقل الجزء الفارغ منها عن نصف مساحته , فإذا أقيمت اللوحات بعيدة عن حد الطريق بمسافة تزيد على 16 قدما ( 5 متر ) جاز أن يصل ارتفاع أعلى جزء منها إلى 26 قدما ( 8 متر ) .
ب - بالنسبة للوحات أو الحوامل المثبتة في الحائط :
1 - يجب لتثبيت اللوحات أو الحوامل استخدام أوتاد من الحديد أو غيره من المعادن الصلبة لا يقل طول الجزء المثبت منها داخل الحائط عن 4 بوصات ( 10 سم ) ولا يجوز استخدام أوتاد خشبية في هذا الغرض .
2 - يجب أن يكون الإعلان معدا مثبتا طبقا للأصول الفنية والقواعد الهندسية وبشرط ألا يتعارض مع فتحات الأبواب وفتحات التهوية ووسائل الإنقاذ وأنابيب المجاري ومواسير المياه والغاز وأسلاك الكهرباء والهاتف .
3 - يجب ألا يجاوز بروز الإعلان بما في ذلك الحوامل واللوحات المباشرة خارج حدود الطريق المسافات المبينة فيما يلي :
بوصتان ( 5 سم ) من حد الطريق في حدود ارتفاع قدره 10 أقدام ( 3 متر ) من سطح الأرض , أما إذا تجاوز الارتفاع 10 أقدام فيجوز إبرازه لغاية 8 بوصات ( 20 سم ) فإذا أقيمت الإعلانات بشكل عمودي على واجهة البناء فيكون إبرازه 5% من عرض الطريق على ألا يزيد البروز على قدمين ( 60 سم ) وبالنسبة للإعلانات التي يتجاوز ارتفاعها 13 قدما ( 4 متر ) من سطح الطريق فيشترط ألا يزيد البروز عن 10% من عرض الطريق وبأي حال لا يجاوز نصف الطريق وألا يزيد ارتفاع أي جزء من الإعلان عن سطح سقف الدور العلوي المطل على الطريق بأكثر من 6 أقدام , و 6 بوصات ( 3 متر ) وألا يتجاوز 16 بوصة ( 40 سم ) .
جـ - بالنسبة للإعلانات الموضوعة فوق أسطح المباني :
1 - ألا يزيد ارتفاع أعلى جزء فيها بما في ذلك الحوامل ومشتملاتها مرتدة من الحد الخارجي لواجهات البناء الواقعة على الطريق بما لا يقل عن 3 أقدام و 3 بوصات ( متر واحد ) .
2 - أن تكون حوامل الإعلانات أو اللوحات أو غيرها من التركيبات من مواد غير قابلة للاشتعال .
3 - يجب أن يكون الإعلان وحامله في وضع لا يعرض المنتفعين بالعقار أو غيرهم لأي ضرر ولا يتعارض مع التركيبات الخاصة بالمرافق أو وسائل الإنقاذ أو يؤثر عليها .
4 - يجب أن يكون تصميم وتركيب وتثبيت الإعلان طبقا للأصول الفنية بحيث يستطيع مقاومة الرياح ولا ينشأ عنها أي ضرر للغير .
المادة السابعة
أ - لا يجوز مباشرة الإعلان بالكتابة أو بالنقش أو بالطلاء إلا في الأماكن والمحلات التي تحددها وترخص بها لجنة الإعلانات كما لا يجوز مباشرة الإعلانات المضيئة إذا كانت تسبب إرباكا لإشارات المرور الضوئية أو إذا نشأ عنها لبس أو خلل في فهم تلك الإشارات .
ب - لا يجوز كذلك مباشرة الإعلان بالإضاءة بالمسقطة المتحركة أو الثابتة إلا في الأماكن والأوضاع التي توافق عليها اللجنة المذكورة .
جـ - وفي جميع الأحوال لا يجوز الإعلان بالأنوار الضوئية المشعة التي تبهر أو تؤثر على الرؤية الضوئية السليمة أو سلامة الأبصار .
تختص لجنة الإعلانات كذلك بالترخيص والموافقة على مباشرة الإعلانات المجسمة .
يجوز الإعلان بالأقمشة في وسط الشوارع التي تحددها لجنة الإعلانات على ألا يقل ارتفاع الإعلان عن 16 قدما و 4 بوصات ( 5 متر ) عن سطح الشارع , ويشترط في الإعلانات بالأقمشة أن تكون مثقبة .
يحظر وضع المصابيح الكهربائية على الإعلانات بالأقمشة , أما بالنسبة للمواد التي تدخل في الإعلانات الأخرى والقابلة للاحتراق فيلزم وضع المصابيح على بعد كاف تتحقق معه السلامة والأمن .
يحظر استعمال أبواق تكبير الأصوات إلا بإذن مسبق من لجنة الإعلانات , ويتعين على لجنة الإعلانات الحصول على موافقة وزارة الداخلية قبل إصدارها الترخيص .
فيما عدا الأماكن التي تخصصها إدارة الطيران المدني للإعلانات , لا يجوز مباشرة ووضع الملصقات في حدود مطار البحرين الدولي .
يجب أن تكون اللوحات والحوامل والوسائل الأخرى المعدة لمباشرة الإعلانات مصنوعة من مواد ذات مقاومة تعتمدها لجنة الإعلانات كالمعادن والزجاج والأخشاب وغيرها ولا يجوز مباشرة الإعلان بطريق اللصق إلا على لوحات مصنوعة من المواد المشار إليها , على أنه بالنسبة للإعلانات التي لا تزيد مدة مباشرتها على ثلاثة أشهر فيجوز أن تكون من مواد أخرى ملائمة شريطة أن تعتمدها لجنة الإعلانات .
في حالة مباشرة الإعلان على لوحة أو حامل معد لهذا الغرض يصدر ترخيص واحد من كل لوحة أو حامل ولو تغير موضوع الإعلان بين وقت وآخر بشرط التقيد بالشروط الواردة في هذا القرار .
وتتحد مسافة الإعلان بما في ذلك الزخارف والإطارات بالأبعاد الخارجية للوحات .
في الإعلانات التي تشمل أقواس النصر يجب أن لا يقل عرض قوس النصر عن عرض الشارع أو الطريق العام وألا يسبب موقعة أية إعاقة أو عرقلة لحركة المرور .
مع مراعاة الحكم الوارد في المادة ( 8 ) من هذا القرار يتعين الحصول مسبقا على موافقة إدارة الكهرباء قبل الشروع في تركيب الإعلانات الضوئية , وتكون لإدارة الكهرباء صلاحية الفحص والإشراف على الأسلاك الكهربائية للتأكد من سلامتها .
في الطرق العامة وفي الشوارع الخارجية يجب ألا تقل المسافة بين أي إعلان وآخر عن المسافة المحصورة بين عمودين من أعمدة الكهرباء على امتداد الشارع , كما يجب مراعاة نفس المسافة في الشارع الخالية من الأعمدة الكهربائية , وتوضع الإعلانات في هذه الحالة بطريقة متوازية ومائلة على اتجاه الشارع .
المادة الثامنة عشرة
يحظر مطلقا وضع الإعلانات بجميع أنواعها على الأعمدة الخاصة بالخدمات العامة كأعمدة الكهرباء والهاتف.
يجب أن تكون العلامات التجارية والأسماء الواردة بالإعلانات صحيحة وغير وهمية وأن تتفق مع البيانات الثابتة في الوثائق والسجلات الرسمية بإدارة التجارة وشئون الشركات .
المادة العشرون
يجوز استثناء الترخيص بإعلانات مؤقتة لاعتبارات ترجحها لجنة الإعلانات على خلاف أحكام هذا القرار أو بعضها وذلك بشرط الحصول على موافقة مسبقة من لجنة الإعلانات ولمدة تحددها في الترخيص .
تبدي لجنة الإعلانات رأيها في طلب الترخيص بالإعلان كتابة مع بيان الملاحظات أو الأسباب التي أدت إلى القبول أو الرفض , وتقوم لجنة الإعلانات بإبلاغ طالب الترخيص بالقرار الذي انتهت إليه اللجنة .
ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم من قرار الرفض أمام الهيئة البلدية المركزية المؤقتة . وللهيئة البلدية المركزية المؤقتة أن تؤيد قرار الرفض أو أن تلغيه , ويخطر المتظلم كتابيا بالقرار الصادر منها .
كما يجوز لمن رفض طلبه أن يطعن في قرار لجنة الإعلانات بالرفض في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أمام المحكمة المختصة .
ويكون قرار المحكمة نهائيا غير قابل لأية طريقة من طرق الطعن .
يعطى الترخيص في الإعلان بعد دفع الرسوم المقررة متى كان الإعلان مستوفيا للشروط التي ينص عليها القانون والقرارات المنفذة له .
ولا يترتب على منح الترخيص أية مسئولية عن البلدية في شأن ما رخص بإجرائه .
ويكون الترخيص نافذا للمدة المحددة فيه , على أن لا يتجاوز سنة واحدة يجوز تجديدها بعد ذلك بنفس الإجراءات المقررة لطلب الترخيص في الإعلان .
أ - تقسم الإعلانات إلى درجات أربع :
إعلان ممتاز .
إعلان من الدرجة الأولى .
إعلان من الدرجة الثانية .
إعلان من الدرجة الثالثة .
ب - تكون رسوم إصدار الترخيص حسب الترتيب التالي : فلس دينار
إعلان ممتاز . - 25
إعلان من الدرجة الأولى . - 15
إعلان من الدرجة الثانية . - 10
إعلان من الدرجة الثالثة . - 5
جـ - يجب على المعلن المرخص له أن يدفع رسما شهريا عن استمراره في الإعلان كما هو وارد أدناه :
الموقع ملك الحكومة أو البلدية: فلس دينار
إعلان ممتاز . - 15
إعلان من الدرجة الأولى . - 10
إعلان من الدرجة الثانية . - 5
إعلان من الدرجة الثالثة . - 3
الموقع ملكه أو تحت تصرفه : فلس دينار
إعلان ممتاز . - 5
إعلان من الدرجة الأولى . - 3
إعلان من الدرجة الثانية . - 2
إعلان من الدرجة الثالثة . - 1
د - في حالة كون الإعلان في موقع أعد خصيصا لتأجير غرض الإعلانات يكون الرسم الشهري بنسبة 10% من قيمة الأجرة .
المادة الرابعة والعشرون
يلغى الترخيص في الإعلان إداريا في الأحوال الآتية :-
1 - إذا خالف المعلن المرخص له أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
2 - إذا لم يقم المرخص له بتنفيذ ما تقرره لجنة الإعلانات من أعمال الصيانة اللازمة للإعلان المرخص فيه الموعد القانوني .
3 - إذا تخلف المرخص له عن أداء الرسوم المقررة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابيا بالدفع بموجب خطاب مسجل بالبريد المسجل.
4 - إذا أصبح الإعلان بحسب موقعه أو حالته لا يتفق مع مظهر المدينة أو تنسيقها أو طابع المنطقة أو تنظيمات حركة المرور أو الأمن العام أو الآداب العامة أو العقائد الدينية .
وتتولى لجنة الإعلانات إخطار صاحب الشأن كتابيا بإلغاء الترخيص وتكليفه بإزالة الإعلان وإلا قامت البلدية بإزالة الإعلان بالطريق الإداري بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار الكتابي بإلغاء الترخيص وذلك على نفقة المرخص له دون أية مسئولية تقع على البلدية .
على كل صاحب إعلان قائم وقت العمل بأحكام هذا القرار أن يقدم طلبا للجنة الإعلانات في بلدية المنامة للحصول على الترخيص اللازم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار .
وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات .
على مدير البلدية تنفيذ هذا القرار , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس الهيئة البلدية المركزية المؤقتة
عبد الله بن محمد آل خليفة
صدر بتاريخ 2 شعبان 1397هـ
الموافق 18 يوليو 1977م
نموذج رقم ( 1 )
طلب ترخيص عرض إعلان
السيد مدير البلدية المحترم
أرجو الترخيص لي بعرض إعلان بموجب ما نص عليه قانون الإعلانات ( رقم 14 ) لعام 1973 , الصادر بتاريخ 7 أغسطس سنة 1973 وسوف ألتزم بتنفيذ جميع نصوص هذا القانون وشكرا .
الاسم الكامل
العنوان
موضوع الإعلان
مدة العرض
مضاء بالكهرباء نعم / لا
الموقع
حكومي
ملك خاص
مستأجر
اسم المالك إمضاء المالك
عنوان المالك
مقدار الإيجار المتفق عليه
هل هناك اعتراضات من الجيران نعم / لا
1 - صورتان من الرسومات الإنشائية بمقياس رسم مناسب للحوامل الخاصة بالإعلان .
2 - العبارات الواردة بالإعلان وألوانه .
3 - مواصفات المواد المصنوع منها الإعلان .