قرار رقم
(1) لسنة 2022
بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية:
بعد الاطلاع على المرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (64) لسنة 2006 بتأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة (شركة مساهمة بحرينية مقفلة) (ش. م. ب. م)،
وعلى عقْد تأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة ونظامها الأساسي،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، المعدَّل بالقرار رقم (2) لسنة 2019،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُعاد تشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعضوية كُلٍّ من:
1- وزير الصناعة والتجارة.
2- وزير المواصلات والاتصالات.
3- مستشار الشئون السياسية والاقتصادية بديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد.
4- الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.
5- الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة.
6- السيد/ سامر ماجد الجشي.
7- السيدة/ إلهام عبدالله حسن.
وتكون مدة عضويتهم في مجلس الإدارة أربع سنوات.
المادة الثانية
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس التنمية الاقتصادية
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 8 صفر 1444هـ
الموافق: 4 سبتمبر 2022م