مجلس التنمية الاقتصادية
قرار رقم (3) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2022
بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية:
بعد الاطلاع على المرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (64) لسنة 2006 بتأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة (شركة مساهمة بحرينية مقفلة) (ش. م. ب. م)،
وعلى عقْد تأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة ونظامها الأساسي،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُعيَّن وزير شئون مجلس الوزراء عضواً في مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة بدلاً من وزير المواصلات والاتصالات، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة المجلس الحالي.
المادة الثانية
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس التنمية الاقتصادية
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 15 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق: 17 نوفمبر 2024م