قرار رقم (11) لسنة 2020
بتعديل جداول المواد المخدِّرة والمؤثِّرات العقلية
الملحَقة بالقانون رقم (15) لسنة 2007
بشأن المواد المخدِّرة والمؤثِّرات العقلية
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدِّرة والمؤثِّرات العقلية، وعلى الأخص المادة (4) منه،
وعلى القرار رقم (39) لسنة 2016 بتعديل جداول المواد المخدِّرة والمؤثِّرات العقلية الملحَقة بالقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدِّرة والمؤثِّرات العقلية،
وعلى توصية لجنة إدراج وتعديل جداول المواد المخدِّرة والمؤثِّرات العقلية،
وبناءً على عرْض وزير الصحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:
المادة الأولى
تضاف مواد جديدة إلى المجموعة الثانية (المؤثِّرات العقلية) من الجدول رقم (2)، كما تضاف إلى المجموعة الثالثة (السلائف) من الجدول رقم (1) الملحقَين بالقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدِّرة والمؤثِّرات العقلية، على النحو الآتي:
المجموعة الثانية (المؤثِّرات العقلية):
المادة الثانية
على الوزراء –كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 21 ذي القعدة 1441هـ
الموافق: 12 يوليو 2020م