قرار رقم (14) لسنة 2020
بشأن تعديل الجداول المرفقة بالقانون رقم (15) لسنة 2007
بشأن المواد المخدِّرة والمؤثِّـرات العقلية بإضافة مواد المجموعة الثانية
جدول رقم (4) منها
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدِّرة والمؤثِّـرات العقلية، وعلى الأخص المادة (4) منه،
وعلى القرار رقم (20) لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل لجنة إدراج وتعديل جداول المواد المخدِّرة والمؤثِّـرات العقلية،
وعلى موافقة لجنة إدراج وتعديل جداول المواد المخدِّرة والمؤثِّـرات العقلية،
وبناءً على عرْض وزير الصحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:
المادة الأولى
تضاف إلى المجموعة الثانية (المؤثِّـرات العقلية) جدول رقم (4) المرفق بالقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدِّرة والمؤثِّـرات العقلية، المادتان التاليتان:
- البريجبالين (Pregabalin)
- الجابابنتين (Gabapentin)
المادة الثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُـعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْـرِه في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 18 صفر 1442هـ
الـمـوافـق: 5 أكتوبـر 2020م