قرار رقم
(7) لسنة 2022
بشأن العزل الصحي وطريقة تنفيذه
للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)
وزير الصحة:
بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، وعلى الأخص المواد (42)، (43)، (44) منه،
وعلى القرار رقم (10) لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس الكورونا المستجد، المُعدل بالقرار رقم (26) لسنة 2020،
وعلى القرار رقم (12) لسنة 2020 بتحديد الأمراض السارية،
وعلى القرار رقم (13) لسنة 2020 بشأن إجراءات الوقاية والعزل والعلاج من الأمراض السارية،
وعلى القرار رقم (25) لسنة 2020 بشأن العزْل الصحي وطريقة تنفيذه للأشخاص المصابين والمشتبَه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (67) لسنة 2021 بشأن إجراءات العزل الصحي المنزلي وطريقة تنفيذه للأشخاص المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)،
وعلى قراري اللجنة التنسيقية رقم (4-418-2022) بالموافقة على تحديث بروتوكول وتتبع وفحص المخالطين للمصابين بفيروس كورونا (COVID-19)، ورقم (5-418-2022) بالموافقة على إلغاء متطلبات الفحص والحجر الصحي للمسافرين القادمين من السفر،
وعلى توصية الفريق الوطني الطبي للتصدِّي لفيروس الكورونا المستجد،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يلتزم الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بالتقيُّد بإجراءات العزْل الصحي لمنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) لمدة سبعة أيام، وتبدأ المدة من تاريخ أخْذ العيِّنة التي تبيِّن أنها إيجابية.
ويجوز للمختصِّين بمتابعة الحالة الصحية تعديل مدة العزْل الصحي بالزيادة أو النقصان متى ما اقتضت الحاجة ذلك بالنسبة للأشخاص المصابين بالفيروس.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بالاشتراطات الصحية الواردة بالفصل الثالث من القرار رقم (13) لسنة 2020 بشأن إجراءات الوقاية والعزْل والعلاج من الأمراض السارية، يلتزم الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بتنفيذ العزْل الصحي في الأماكن التي تحدِّدها وزارة الصحة وبالكيفية التي تراها مناسبة لذلك.
المادة الثالثة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من هذا القرار، يلتزم الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) والذي تقرر لهم العزل الصحي المنزلي بالتقيد بالإجراءات المرافقة لهذا القرار خلال مدة العزل لمنع انتشار الفيروس.
المادة الرابعة
يُعاقَب كُل من يُخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المقررة في المادتين (121)، (124) من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018.
المادة الخامسة
يُلغى القرار رقم (25) لسنة 2020 بشأن العزْل الصحي وطريقة تنفيذه للأشخاص المصابين والمشتبَه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والقرار رقم (67) لسنة 2021 بشأن إجراءات العزل الصحي المنزلي وطريقة تنفيذه للأشخاص المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
المادة السادسة
على وكيل الوزارة والمعنيين - كُلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ 20 فبراير 2022، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
فائقة بنت سعيد الصالح
صدر بتاريخ: 16 رجب 1443هـ
الموافق: 17 فبراير 2022م
إجراءات العزل الصحي المنزلي
أولاً: إجراءات عامة:
1- يجب عدم مخالطة الآخرين وتنفيذ العزل الصحي المنزلي في غرفة مستقلة واستخدم حمام منفصل.
2- في حالة ضرورة مخالطة الآخرين، يجب ارتداء الكمام والقفازات وترك أكبر مسافة ممكنة بين الشخص المعزول والأشخاص الآخرين أو الحيوانات الأليفة.
3- يجب على الشخص المعزول عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مع الآخرين بما في ذلك الأطباق والأكواب وغيرها من أدوات الطعام، والمناشف والمفارش، والحرص على تعقيم مقابض الأبواب والأسطح بانتظام.
4- يجب على الشخص المعزول تغطية الفم عند السعال والعطس بمنديل والتأكد من التخلص من المناديل المستخدمة في سلة مهملات مغلقة، ويجب عليه فوراً غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو تعقيمهما بمطهر يحتوي على (70%) على الأقل من مادة كحولية.
5- يجب على الشخص المعزول تخصيص سلة مهملات محددة لاستخدامه، والتأكد من استخدام أكياس مزدوجة لمنع أي تسرب.
6- يجب على الشخص المعزول الاحتفاظ بالنفايات في منطقة منفصلة في المنزل لمدة (72) ساعة قبل التخلص منها مع النفايات المنزلية الأخرى.
7- يجب الاتصال فوراً بالخط الساخن (444) وطلب الرعاية الصحية في حال ظهور أي أعراض مرتبطة بالمرض.
8- يجب على الشخص المعزول تحميل تطبيق مجمع واعي "BeAware" على هاتفه المحمول.
ثانياً: إجراءات تتعلق باستخدام تطبيق مجتمع واعي Beware Bahrain:
1- يجب على الشخص المعزول تفعيل نظام تحديد الموقع، والإنترنت، وعلى مستخدمي هواتف الآيفون ضبط خيار “السماح بالوصول إلى الموقع” على التطبيق دائماً.
2- يجب على الشخص المعزول الحرص والتأكد من وجوده في الموقع الذي سينفذ فيه العزل الصحي المنزلي، سواءً كان منزلاً أو مكاناً آخر قد اختاره.
3- يجب على الشخص المعزول الضغط على زر بدء “الحجر المنزلي/العزل المنزلي” فور وصوله إلى مكان العزل.
4- في حال قيام الشخص المعزول بتحديد موقع عزل خاطئ، عليه الاتصال بالرقم (444)، لتحديث المعلومات.