قرار
رقم (25) لسنة 2020
بشأن العزْل الصحي وطريقة تنفيذه للأشخاص
المصابين والمشتبَه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)
وزير الصحة:
بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة، الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، وعلى الأخص المواد (42)، (43)، (44) منه،
وعلى المرسوم رقم (67) لسنة 2017 بإعادة تنظيم وزارة الصحة،
وعلى القرار رقم (12) لسنة 2020 بتحديد الأمراض السارية،
وعلى القرار رقم (13) لسنة 2020 بشأن إجراءات الوقاية والعزْل والعلاج من الأمراض السارية،
وبناءً على عرْض الوكيل المساعد للصحة العامة،
قرر الآتي:
المادة الأولى
تلتزم الفئات التالية بالتقيُّد بإجراءات العزْل الصحي لمنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وِفْقاً للآتي:
1- الأشخاص الذين خرجوا من إحدى المؤسسات الصحية واستقرت حالتهم بعد تلقِّيهم العلاج اللازم نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وذلك لمدة أربعة أسابيع تُحتسَب من تاريخ خروجهم من المؤسسة الصحية.
2- الأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، نتيجة مخالطة شخص مُصاب بهذا الفيروس، وذلك لمدة أسبوعين تبدأ من آخر مخالطة للشخص المُصاب.
3- الأشخاص القادمون من دول موبوءة بفيروس كورونا
المستجد (COVID-19)، وذلك لمدة أسبوعين تبدأ من تاريخ وصولهم إلى مملكة البحرين.
ويجوز متى اقتضت الحاجة ذلك وبناءً على طلب المختصين بمتابعة الحالة الصحية، مَدُّ
فترة العزْل.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بالاشتراطات الصحية الواردة بالفصل الثالث من القرار رقم (13) لسنة 2020 بشأن إجراءات الوقاية والعزْل والعلاج من الأمراض السارية، تلتزم الفئات المخاطَبة بأحكام هذا القرار بتنفيذ العزْل الصحي في الأماكن التي تحدِّدها وزارة الصحة وبالكيفية التي تراها مناسبة لذلك.
ويجوز للوزارة إلزام الفئات المخاطَبة بأحكام هذا القرار باستخدام سِوار يُوضَع حول مِعْصَم اليد وتشغيل التطبيق المرتبط به، وذلك للتَّحَقُّق من التزامهم بإجراءات العزْل الصحي. ولا يجوز للخاضع للعزْل الصحي الامتناع عن وضْع السِّوار أو التَّنَصُّل منه أو تعطيله أو الإخلال بتنفيذ إجراءات العزْل بأيِّ شكل من الأشكال.
المادة الثالثة
يُعاقَب كل مَن يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المقرَّرة في المادتين (121) و(124) من قانون الصحة العامة، الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018.
المادة الرابعة
على الوكيل المساعد للصحة العامة والمعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
فائقة بنت سعيد الصالح
صدر بتاريخ: 6 شعبان 1441هـ
الموافق: 30 مارس 2020م