وزارة الصحة

قرار رقم (30) لسنة 2017
بشأن تنظيم الفحص الطبي للوافدين

وزيرة الصحة:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، المعدَّل بموجب المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاتها،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (171) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة،

وعلى المرسوم رقم (67) لسنة 2017 بإعادة تنظيم وزارة الصحة،

وعلى قرار المجلس الأعلى للصحة رقم (15) لسنة 2017 بشأن تصنيف المؤسسات الصحية والاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في منشآتها و تجهيزاتها،

وعلى القرار رقم (9) لسنة 2007 بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2008 بتشكيل اللجان الطبية العامة وبيان اختصاصاتها، المعدَّل بالقرار رقم (6) لسنة 2008،

وعلى القرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورُخَص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي، المعدَّل بالقرار رقم (67) لسنة 2013،

وعلى القرار رقم (12) لسنة 2016 بشأن اعتماد شهادات فحْص العمالة الوافدة،

وبعد التنسيق مع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،

وبناءً على عرْض وكيل وزارة الصحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبينةَ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

المؤسسة الصحية المصرَّح لها: المؤسسة الصحية الخاصة المصرَّح لها من الهيئة، والتي يتم اختيارها من قبل الوزارة لتقديم خدمة الفحْص الطبي للوافد.

التصريح: الموافقة الصادرة للمؤسسة الصحية من الهيئة لإضافة نشاط تقديم خدمة الفحْص الطبي للوافد.

الوافد: كل شخص طبيعي يحمل جنسية دولة أجنبية دخل المملكة بغرض العمل.

الفحْص الطبي: الإجراءات والكشوفات الصحية المعتمَدة من الوزارة، والتي يخضع لها الوافد لدى المؤسسة الصحية المصرَّح لها للتأكد من لياقته الصحية لمزاولة العمل في المملكة.

مادة (2)

يلتزم صاحب العمل بتوقيع الفحْص الطبي للوافد بالقطاعين الحكومي والخاص من قِبَل المؤسسات الصحية المصرَّح لها بعد دفْع المقابل المقرَّر لذلك.

مادة (3)

تصنَّف خدمة الفحْص الطبي للوافدين إلى:

الخدمة العادية: يتم تحديدها وِفْقاً للنظام الإلكتروني للمواعيد من خلال المؤسسات الصحية المصرَّح لها وذلك بمقابل مادي محدَّد.

الخدمة المميزة: يتم تقديمها وِفْقاً لاختيار صاحب العمل من خلال المؤسسات الصحية المصرَّح لها.

مادة (4)

على المؤسسة الصحية الراغبة في تقديم خدمة الفحْص الطبي للوافدين التقدُّم إلى الهيئة بطلب للحصول على التصريح بإضافة نشاط تقديم هذه الخدمة.

مادة (5)

يجب على المؤسسة الصحية المصرَّح لها الالتزام بتقديم خدمة الفحْص الطبي للوافدين طِبْقاً للاشتراطات والمعايير المعتمَدة من الوزارة لإجراء الفحص الطبي.

مادة (6)

يتعيَّن على المؤسسة الصحية المصرَّح لها بتقديم خدمة الفحْص الطبي للوافدين الالتزام بالإجراءات الآتية:

‌أ)       الاستخدام الإلكتروني لخدمات الحكومة الإلكترونية بالمملكة.

‌ب)  الاحتفاظ بسجل إلكتروني تدوَّن فيه بيانات الوافد الشخصية وحالته الصحية، على أنْ يتضمن نسخة من التقرير النهائي للفحْص الطبي، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إجراء الفحْص الطبي.

‌ج)    إنشاء شبكة حاسب آلي لربْط جميع أقسام المؤسسة الصحية المصرَّح لها، مع اعتماد نظام البصمة الحيوية والصورة الإلكترونية.

‌د)      اتخاذ التدابير والاحتياطات الكفيلة بمنْع التزوير والتلاعُب في تقارير فحْص الوافدين. وتتحمل المؤسسة الصحية المصرَّح لها النتائج المترتبة إذا ثبت تقصيرها أو إهمالها في اتخاذ هذه الاحتياطات.

‌ه)       التأكد من شخصية الوافد المطلوب فحْصُه، وأنَّ العيِّنات المفحوصة مِخبرياً والصور الشعاعية تخُصُّه بصفة شخصية، وعدم حدوث خلْط في النتائج.

‌و)     الالتزام بالمحافظة على السرية التامة للمعلومات ونتائج الفحوصات الطبية.

‌ز)     إرسال تقرير شهري للوزارة متضمِّناً اسماء الوافدين الذين تم فحصهم خلال هذا الشهر وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم والرقم الشخصي لكل منهم، ونتيجة الفحص الطبي مسبباً.

مادة (7)

تلتزم المؤسسة الصحية المصرَّح لها بتقديم الخدمة العادية مقابل مبلغ قدره عشرون ديناراً للخدمة العادية الواحدة. أما فيما يتعلق بتقديم الخدمة المميَّزة فتتولى المؤسسة الصحية المصرَّح لها تحديد المقابل المادي المستحق عنها وعن أية خدمات اختيارية إضافية يطلبها صاحب العمل.

مادة (8)

يجب على صاحب العمل عرْض الوافد على المؤسسة الصحية المصرَّح لها خلال أسبوعين من تاريخ وصوله إلى المملكة لإجراء الفحص الطبي.

ويجب على المؤسسة الصحية المصرَّح لها إرسال النتائج النهائية للفحْص الطبي للوافد إلى الوزارة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الانتهاء من الفحْص الطبي.

مادة (9)

تتولى هيئة تنظيم سوق العمل نشْر قائمة بالمؤسسات الصحية المصرَّح لها بتقديم خدمة الفحْص الطبي للوافدين على الموقع الإلكتروني الخاص بها، وبيان المؤسسات الصحية المصرَّح لها بتوفير الخدمة المميَّزة.

كما تتولى اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حال امتناع أو تأخُّر صاحب العمل عن إجراء الفحْص الطبي المطلوب للوافد خلال الموعد المحدَّد لإجراء الفحْص الطبي.

مادة (10)

تتولى الوزارة الرقابة على نتائج الفحْص الطبي الذي تجريه المؤسسات الصحية المصرَّح لها، ولها في سبيل ذلك الحقُّ في طلب الحصول على الملفات والسجلات الطبية للتأكد من مدى التزام المؤسسات الصحية المصرَّح لها بإجراءات ومتطلبات الفحْص الطبي المعتمَدة لدى الوزارة. ويجب على الوزارة أنْ تخطِر هيئة تنظيم سوق العمل وصاحب العمل بقرارها خلال يومي عمل من تاريخ تسلُّمها نتيجة الفحْص الطبي. وتتولى هيئة تنظيم سوق العمل تحصيل الرسوم المستحَقة لديها.

مادة (11)

تباشر الهيئة الرقابة والتفتيش الدوري على المؤسسات الصحية المصرَّح لها طِبْقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً؛ للتأكد من أنَّ خدمة الفحْص الطبي للوافد تتم وِفْقاً للاشتراطات المعمول بها.

وللهيئة في حال رصْد أية مخالفات أو تجاوزات من قِبَل المؤسسات الصحية المصرَّح لها أنْ تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتها طِبْقاً لاختصاصاتها.

مادة (12)

تتولى الوزارة تحديد المتطلبات المتعيَّن مراعاتها من قِبَل المؤسسة الصحية المصرَّح لها عند إجراء الفحْص الطبي للوافد.

مادة (13)

تلتزم المؤسسات الصحية المصرَّح لها متى ثبت لها عدم لياقة الوافد صحياً للعمل، أو ثبتت إصابته بأيِّ مرض مُعْدٍ بإخطار الوزارة خلال (24) ساعة من تاريخ نتيجة الفحْص الطبي.

 وفي هذه الحالة يجوز لصاحب العمل طلب إعادة عرْض الوافد على اللجان الطبية العامة لإعادة فحْصِه، وذلك خلال أسبوع من تاريخ عِلْمه بنتيجة الفحْص الطبي. ويكون قرار اللجان الطبية العامة في هذه الحالة نهائياً.

مادة (14)

يُلغى كلٌّ من القرار رقم (9) لسنة 2007 بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب، والقرار رقم (12) لسنة 2016 بشأن اعتماد شهادات فحْص العمالة الوافدة، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (15)

على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزيرة الصحة

فائقة بنت سعيد الصالح

صدر بتاريخ: 13 صـفـر 1439هـ

الـمـوافـق: 2 نوفمبر 2017م