قرار رقم
(33) لسنة 2023
بإلغاء القرار رقم (7) لسنة 2022
بشأن العزْل الصحي وطريقة تنفيذه للأشخاص
المصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)
وزير الصحة:
بعد الاطلاع على القرار رقم (7) لسنة 2022 بشأن العزْل الصحي وطريقة تنفيذه للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، المعدَّل بالقرار رقم (12) لسنة 2022،
وعلى قرار اللجنة التنسيقية رقم (1-446-2023) بإلغاء إلزامية الحجْر للمصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)،
وعلى توصية الفريق الوطني الطبي للتصدِّي لفيروس الكورونا المستجد،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُلغى القرار رقم (7) لسنة 2022 بشأن العزْل الصحي وطريقة تنفيذه للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19).
المادة الثانية
على وكيل الوزارة والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن
صدر بتاريخ: 27 شعبان 1444هـ
الموافق: 19 مارس 2023م