وزارة الصحة

قرار رقم (33) لسنة 2023
بإلغاء القرار رقم (7) لسنة 2022
بشأن العزْل الصحي وطريقة تنفيذه للأشخاص
المصابين بفيروس كورونا المستجد (
COVID-19)

وزير الصحة:

بعد الاطلاع على القرار رقم (7) لسنة 2022 بشأن العزْل الصحي وطريقة تنفيذه للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، المعدَّل بالقرار رقم (12) لسنة 2022،

وعلى قرار اللجنة التنسيقية رقم (1-446-2023) بإلغاء إلزامية الحجْر للمصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19

وعلى توصية الفريق الوطني الطبي للتصدِّي لفيروس الكورونا المستجد،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُلغى القرار رقم (7) لسنة 2022 بشأن العزْل الصحي وطريقة تنفيذه للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19).

المادة الثانية

على وكيل الوزارة والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن

صدر بتاريخ: 27 شعبان 1444هـ

الموافق: 19 مارس 2023م