قرار رقم (1031) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (909) لسنة 2015
بشأن نظام الإسكان

وزير الإسكان:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض وكيل وزارة الإسكان،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصي المادتين (9) البند (5) و (10) البند (5) من القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، النصان الآتيان:

مادة (9) البند (5):

5- تركيب أو السماح بتركيب أجهزة أو أبراج لشركات الاتصالات أو غيرها بمبنى المسكن أو سطحه.

مادة (10) البند (5):

5- إذا تخلَّف عن استكمال إجراءات تخصيص المسكن لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالتخصيص أو بتوقيع العقد والاستلام، أو إذا تخلَّف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد على ستة أشهر بعد الاستلام ولحين التَّمَلُّك وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة.

المادة الثانية

على وكيل وزارة الإسكان تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير الإسكان

باسم بن يعقوب الحمر

صدر بتاريخ: 7 محرم 1443هـ

الموافق: 15 أغسطس 2021م