وزارة الإسكان

قرار رقم (685) لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان

وزير الإسكان:

بعد الاطلاع على القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، المعدَّل بالقرار رقم (90) لسنة 2019،

وبناءً على عرْض وكيل وزارة الإسكان،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنصوص المواد (27) البند (4)، (32) البند (2)، (40)، (42) البندان (3) و(4)، (42 مكرراً الفقرة الأولى)، (42) مكرراً (1) البند (1)،(45) صدر المادة والبند (1)، من القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، النصوص الآتية:

"مادة (27) البند (4):

4- ألا يقل دخْلُه الشهري عند تقديم الطلب وعند التخصيص عن ثلاثمائة وعشرين ديناراً بحرينياً ولا يزيد على ألف ومائتي دينار بحريني.

مادة (32) البند (2):

2- ألا يقل مجموع الدَّخْل الشهري للزوجين عند تقديم الطلب وعند التخصيص عن ثلاثمائة وعشرين ديناراً بحرينياً وألا يزيد على ألف ومائتي دينار بحريني في حالة تمويل البناء والشراء، وألا يقل عن مائة وعشرين ديناراً بحرينياً ولا يزيد على ألف ومائتي دينار بحريني في حالة تمويل الترميم.

مادة (40):

تكون الاستفادة ببرنامج (تمويل مزايا) لخدمة تمويل شراء مسكن، بناءً على طلب يقدَّم للانتفاع بالبرنامج وِفْقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل من هذا القرار.

مادة (42) البندان (3) و(4):

3- ألا يقل سِنُّه عند تقديم الطلب ولحين التخصيص عن (21) سنة ولا يزيد على (35) سنة.

4- ألا يقل دخْلُه الشهري عند تقديم الطلب ولحين التخصيص عن ستمائة دينار بحريني ولا يزيد على ألف ومائتي دينار بحريني. ويحدَّد مبلغ التمويل وِفْقاً لدخْل المنتفع على أن لا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل (81) ألف دينار بحريني.

(42 مكرراً الفقرة الأولى):

يجوز قبول طلب مدمَج للزوج والزوجة بناءً على رغبتيهما عند التقدُّم للاستفادة من البرنامج في حال استيفائهما لكافة الشروط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار وخاصة فيما يتعلق بعدم تجاوُز إجمالي دخْلِهما الشهري عند تقديم الطلب ولحين التخصيص ألفاً ومائتي دينار بحريني.

مادة (42) مكرراً (1) البند (1):

إذا كان العقار المراد شراؤه مسكناً مملوكاً للمنتفع نفسه.

(45) صدر المادة و البند (1):

يكون لمقدِّم الطلب وبموجب شهادة التأهيل أن يتقدم للحصول على تمويل لشراء مسكن من أحد البنوك المشاركة، وذلك وِفْقاً للضوابط الآتية:

1- يتم تحديد قيمة التمويل وِفْقاً للدَّخْل الشهري لمقدِّم الطلب، على أن يدفع المتقدم نسبة لا تقل عن (10%) من قيمة المسكن المراد شراؤه كدفعة أولى."

المادة الثانية

يُلغى البند (7) من المادة (42) والبند (8) المادة (45)، من القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان.

المادة الثالثة

على وكيل وزارة الإسكان تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير الإسكان

باسم بن يعقوب الحمر

صدر بتاريخ: 4 ذي الحجة 1440هـ

الموافق: 5 أغسطس 2019م