وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

قرار رقم (1157) لسنة 2024

بشأن تصنيف عقار في منطقة مدينة حمد - مجمع (1211)

وزير الإسكان والتخطيط العمراني:

بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (20) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 1994،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (56) لسنة 2009، وتعديلاتها،

وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002، وتعديلاتها،

وعلى القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين الصادرة بالقرار رقم (93) لسنة 2023،

وبعد العرْض على المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية،  

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني، 

وبناءً على الدراسات الاجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة، 

وبناءً على عرْض الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني،

قُرِّر الآتي:

مادة (1)

يُصنف العقار رقم (10030524) الكائن في منطقة مدينة حمد مجمع (1211) ضمن تصنيف مناطق الخدمات الدينية (CSR) لبناء مسجد وفقاً لِما هو وارد في الخارطة المرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين الصادرة بالقرار رقم (93) لسنة 2023.

مادة (2)

يُلغى كل نص يتعارض مع هذا القرار.

مادة (3)

يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه.

وزير الإسكان والتخطيط العمراني

آمنة بنت أحمد الرميحي

صدر بتاريخ: 24 ربيع الآخر 1446هـ

الموافق: 27 أكتوبر 2024م