وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
قرار رقم
(1474) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان
وزير الإسكان والتخطيط العمراني:
بعد الاطلاع على لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013، وتعديلاتها،
وعلى القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (868) لسنة 2022 بشأن الخدمات التمويلية،
وبناء على عرض وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد (3) الفئة الخامسة و(65) البندين (4) و(10)، و(66)، من القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، النصوص الآتية:
مادة (3) الفئة الخامسة:
الفئة الخامسة: المطلقة، أو الأرملة، أو المهجورة بموجب حكم قضائي، وليس لديها ابن أو أكثر، أو العزباء يتيمة الأبوين، وتُمنح هذه الفئة خدمة السكن المؤقت فقط بناء على تقدير لجنة الإسكان وفقاً للاشتراطات والضوابط الآتية:
1- ألا يقل عمر مقدمة الطلب عند تقديمه عن (21) سنة ولا يزيد على (60) سنة، ويجوز لمن تجاوز عمرها (60) سنة التقدم بطلب بشرط أن تكون صحتها مؤهلة للسكن بمفردها.
2- ألا يزيد دخل مقدمة الطلب عند تقديمه ووقت التخصيص على ثمانمائة دينار بحريني.
3- يتم حساب القسط الشهري للانتفاع من السكن المؤقت بما لا يزيد على 25% من دخل المنتفعة، وبشرط ألا يتجاوز القسط الشهري المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القرار.
4- تلتزم المنتفعة بتحديث بياناتها ومعلوماتها بشكل دوري كل ستة أشهر أو عند طلب الوزارة، وإخطار الوزارة بشكل فوري بأي تغيير قد يطرأ على البيانات والمستندات المتعلقة بالطلب، وذلك من تاريخ تقديم الطلب وطوال فترة الانتفاع.
5- يجوز للجنة الإسكان الاستثناء من بعض الاشتراطات المذكورة للحالات الاستثنائية، ومنها حالة البحرينية المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء قُصر غير بحرينيين مع توافر الاشتراطات الأخرى، وحالة البحرينية العزباء غير اليتيمة بشرط إثبات وجود نزاع قائم بينها وبين باقي أفراد أسرتها، أو أنه سيلحقها ضرر في حال سكناها معهم.
6- ترفع الإدارة المختصة الطلبات الخاصة بالفئة الخامسة إلى لجنة الإسكان بعد دراسة كل حالة على حدة والتأكد من توافر الاشتراطات المشار إليها، على أن يستمر توافر تلك الاشتراطات من تاريخ تقديم الطلب وطوال فترة الانتفاع.
7- بالإضافة إلى حالات إلغاء التخصيص بالانتفاع بالمسكن المنصوص عليها بالمادة (10) من هذا القرار، يُلغى التخصيص ويسترد المسكن في حالة زواج المنتفعة أو في حالة وفاتها.
مادة (65) البندان (4) و(10):
4- شهادة الدخل مصدقة من الجهة المعنية ومتضمنة تفاصيل الدخل الأساسي والعلاوات إن وجدت، على ألا يتجاوز تاريخ إصدارها شهراً واحداً قبل تاريخ تقديم الطلب.
10- أية مستندات أو بيانات أخرى ترى الإدارة ضرورة تقديمها.
مادة (66):
أ- يتم حساب الدخل لمقدم الطلب وحساب القسط الشهري المستحق على الخدمة الإسكانية المنتفع بها وفقاً للمعايير المنصوص عليها في الحالات الآتية:
أولاً: العاملون في القطاع الحكومي:
1- يتم حساب الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات التي يتجاوز مقدارها مائة دينار بحريني والمستحقة بصورة متواصلة ولا يتم استقطاعها خلال فترات الإجازات.
2- لا يتم حساب ما يتقاضاه الموظف الحكومي من بدلات.
ثانياً: العاملون في القطاع الخاص:
1- يتم حساب الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الثابتة التي يتجاوز مقدارها مائة دينار بحريني والمستحقة بصورة متواصلة ولا يتم استقطاعها خلال فترات الإجازات.
2- إذا كان مقدم الطلب يتقاضى أجراً شاملاً، يتم حساب هذا الأجر الشامل.
3- إذا كان مقدم الطلب يتقاضى أجراً دورياً غير محدد بالشهر كالأجر اليومي أو الأسبوعي، يتم حساب دخله على مجموع ما يتقاضاه خلال الشهر الواحد.
4- إذا كان مقدم الطلب يتقاضى أجراً لمدة ثلاثة عشر شهراً، يتم حساب الأجر الثابت في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
ثالثاً: أصحاب المهن الحرة:
1- 1- إذا كان مسجلاً في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل تقديم الطلب، يتم حساب الدخل المسجل في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
2- 2- إذا كان غير مشمول بالتغطية التأمينية أو كان مسجلاً في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمدة تقل عن ثلاث سنوات، يتم حساب الدخل بناء على أيٍّ من المستندات أو البيانات الآتية:
أ) شهادة الدخل.
ب) إقرار مصدق.
ج) شهادة من مدقق مالي.
د) كشف حساب مصرفي لمدة لا تقل عن سنة سابقة على تقديم الطلب، أو تحديثه.
ه) أية مستندات أو بيانات أخرى تعتمدها الإدارة المختصة.
ويكون للإدارة المختصة إلزام مقدم الطلب بالتوقيع على تعهد بالسماح لها بالكشف عن حساباته البنكية متى تبيّن لها أن لديه أكثر من حساب بنكي.
رابعاً: العاملون خارج المملكة:
تسري على العاملين خارج المملكة ذات الأحكام المنصوص عليها في البند ثانياً، وعلى أن تكون شهادة الدخل المقدمة مصدقاً عليها من الجهات المعنية.
خامساً: المتقاعدون:
يتم حساب المعاش التقاعدي المسجل في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أو صندوق التقاعد العسكري بحسب الأحوال.
ب- يجوز لمقدم الطلب اختيار حساب العلاوة التي يكون مقدارها مائة دينار بحريني أو أقل ضمن دخله بناء على رغبته وبموجب إقرار يصدر عنه، كما له حق الرجوع عن خيار حسابها لحين صدور قرار التخصيص.
ج- يدخل في حساب الدخل للخدمة الإسكانية ما يثبته مقدم الطلب من وجود عائد استثماري ثابت ومستمر يحصل عليه بشكل دوري، كما يدخل في حساب الدخل حالة تقاضى أكثر من دخل مع حساب مجموع هذه الدخول.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالطلبات السابقة على صدور القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، تُطبق المعايير المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القرار بشأن حساب العلاوة على جميع الطلبات.
المادة الثالثة
على وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الإسكان والتخطيط العمراني
آمنة بنت أحمد الرميحي
صدر بتاريخ: 13 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق: 27 نوفمبر 2023م