وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

قرار رقم (583) لسنة 2025

بشأن استبدال تصنيف مناطق الخدمات والمرافق العامة (PS)

بمحافظة العاصمة (الجزء الثالث عشر)

وزير الإسكان والتخطيط العمراني:

بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (20) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 1994،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (56) لسنة 2009، وتعديلاتها،

وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002، وتعديلاتها،

وعلى القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين الصادرة بالقرار رقم (93) لسنة 2023،

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني،

وبناءً على الدراسات الاجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني،

قُرِّر الآتي:

مادة (1)

يُستبدل تصنيف العقارات الكائنة بمحافظة العاصمة المصنفة ضمن تصنيف مناطق الخدمات والمرافق العامة (PS) إلى تصنيف مناطق محطات الوقود (PTR) وتصنيف مناطق البنية التحتية (IST) ومناطق الخدمات الرياضية (CSS) ومناطق الخدمات الصحية (CSH) ومناطق الخدمات التعليمية (CSE) ومناطق الخدمات الدينية (CSR) ومناطق الخدمات الإدارية والأمنية (CSA) ومناطق الخدمات الاجتماعية (CSC) ومناطق خدمات النقل (TRN) بما يتلاءم مع ملكية العقارات والبناء القائم والرخص الصادرة، مع إزالة التصنيف الزائد من على الشوارع المحيطة، وذلك كله وفقاً لما هو وارد في الخارطة المرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين الصادرة بالقرار رقم (93) لسنة 2023.

مادة (2)

يُلغى كل نص يتعارض مع هذا القرار.

مادة (3)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير الإسكان والتخطيط العمراني

آمنة بنت أحمد الرميحي

صدر بتاريخ: 7 ذو الحجة 1446هـ

الموافق: 3 يونيو 2025م