وزير الإسكان والتخطيط العمراني
قرار رقم
(801) لسنة 2024
بشأن تعديل تصنيف العقارات باستخدام الواجهات التجارية (**)
على العقارات الكائنة في بعض مناطق المحافظة الشمالية
وزير الإسكان والتخطيط العمراني:
بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (20) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 1994،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (56) لسنة 2009، وتعديلاتها،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002، وتعديلاتها،
وعلى القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين الصادرة بالقرار رقم (93) لسنة 2023،
وبناءً على الدراسات الاجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
يعدل تصنيف العقارات الكائنة في بعض مناطق المحافظة الشمالية وذلك بتطبيق استخدام الواجهات التجارية (**) على تلك العقارات - كما هو مرفق في الخرائط المعتمدة لهذا القرار- بما يتلاءم مع حدودها وإزالة التصنيف الزائد خارجها، وذلك بحسب الدراسة التخطيطية والفنية للمناطق، وتطبَّق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين الصادرة بالقرار رقم (93) لسنة 2023.
مادة (2)
يُلغى كل نص يتعارض مع هذا القرار.
مادة (3)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير الإسكان والتخطيط العمراني
آمنة بنت أحمد الرميحي
صدر بتاريخ: 16 محرم 1446هـ
الموافق: 22 يوليو 2024م