وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

قرار رقم (900) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (909) لسنة 2015
بشأن نظام الإسكان

وزير الإسكان والتخطيط العمراني:

بعد الاطلاع على القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، وتعديلاته،

وبناءً على عرض وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى 

يُستبدل بنصوص المواد (5) البند (4) و(63) الفقرة الثانية و(63) مكرراً و(70) و(83)، من القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، النصوص الآتية: 

مادة (5) البند (4):

ألا يزيد دخله الشهري عند تقديم الطلب على تسعمائة دينار بحريني، ولا يزيد على ألف ومائتي دينار بحريني عند استلام شهادة الترشيح.

مادة (63) الفقرة الثانية:

ويلتزم مقدِّم الطلب بتحديث بياناته والمعلومات الواردة في الطلب كل سنتين، وإفادة الوزارة بشكل فوري بأيِّ تغيير قد يطرأ على البيانات والمستندات المتعلقة بالطلب، وذلك خلال الفترة من تاريخ تقديم الطلب حتى تاريخ تخصيص الخدمة الإسكانية، وذلك فيما عدا شرط الدخل والذي يلتزم مقدِّم الطلب بتحديثه كل سنتين، وإفادة الوزارة بشكل فوري بأيِّ تغيير قد يطرأ عليه حتى تاريخ منح شهادة الترشيح.

مادة (63) مكرراً: 

‌أ-       ينظِّم شرْط ملكية العقار لمقدِّم الطلب المطبَّق على كافة الخِدْمات الإسكانية المنصوص عليها في هذا القرار، وِفْقاً للأحكام الآتية: 

1-    يُعتبَر مقدِّم الطلب في حُكْم المالك إذا تمَلَّك هو أو أحد أفراد أسرته عقاراً مفرَزاً بأيِّ شكل من أشكال انتقال المِلْكية تزيد مساحته على (100) متر مربع. 

2-    يعُتبَر مقدِّم الطلب في حُكْم المالك إذا تمَلَّك هو أو أحد أفراد أسرته عقاراً بملكية شائعة بالشراء أو بالهبة تزيد مساحته على (100) متر مربع.

3-    يُعتبَر مقدِّم الطلب في حُكْم المالك إذا تمَلَّك هو أو أحد أبنائه القصر عقاراً شائعاً بالإرث تزيد مساحته على (200) متر مربع. 

4-    في حال تعددت الملكية لمقدِّم الطلب وأفراد أسرته تُحتسب مساحة كل عقار على حدة. 

‌ب-  يُستثنى من أحكام شرط الملكية الحالات الآتية: 

1-    ملكية مقدِّم الطلب أو أحد أفراد أسرته لعقار غير صالح للسكن أو لبناء مسكن وِفْقاً لتقرير الإدارة.

2-    ملك الزوجة التي تدخل في تشكيل الأسرة من الفئة الأولى لعقار آلت ملكيته إليها بالإرث، ما لم تكن مقدمة للطلب.

مادة (70):

تنطبق المعايير المتعلقة بالعمر لمقدم طلب الخدمة الإسكانية عند تقديمه الطلب، على ألا يتجاوز دخله الشهري الحد الأقصى للدخل المسموح به عند منح شهادة الترشيح لخدمة التمليك، وعند التخصيص لباقي الخدمات الإسكانية.

مادة (83):

يجوز للوزارة تحويل الطلب باسم أحد أفراد أسرة مقدم الطلب – اتفاقاً بينهم وبرغبتهم - متى كان يشكل أسرة مستحقة وفقاً لأحكام هذا القرار بشرط أن تُضمن الأسرة في الطلب، وذلك في أي من الحالات الآتية:

1-    في حالة وفاة رب الأسرة مقدم الطلب.

2-    في حالة فقد رب الأسرة لأي شرط من شروط قبول طلب وتخصيص الخدمة الإسكانية - فيما عدا شرط تجاوز الحد الأقصى للدخل الشهري لطلب خدمة التمليك، وشرط بلوغ جميع الأبناء القُصر لسن الرشد للمتقدم بطلب الفئة الثانية - بعد منح شهادة الترشيح.

المادة الثانية

يُضاف تعريف جديد إلى المادة (1) من القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، نصه الآتي:

شهادة الترشيح: شهادة تمنحها الوزارة إلى المتقدم للانتفاع بخدمة التمليك، تُفيد تأهله للحصول على الخدمة بأحد مواقع المشاريع الإسكانية، والتي بموجبها يبقى الطلب خاضعاً للتحديث لحين صدور قرار التخصيص للتأكد من انطباق الشروط، فيما عدا شرط تجاوز الحد الأقصى للدخل الشهري، وشرط بلوغ جميع الأبناء القُصر لسن الرشد للمتقدم بطلب الفئة الثانية.

المادة الثالثة

على وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الإسكان والتخطيط العمراني

آمنة بنت أحمد الرميحي

صدر بتاريخ: 16 صفر 1446هـ

الموافق: 20 أغسطس 2024م