وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

قرار رقم (3) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001
الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002

وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتعديلاته،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002، وتعديلاتها،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002، النص الآتي:

"يجب على مجلس الإدارة أن يُعِدَّ في كل سنة مالية، في موعد أقصاه ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها، تقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر. ويجب أن يشتمل التقرير على بيان شامل لكل ما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كُلٌّ على حِدَة خلال السنة المالية من مكافآت، بما في ذلك أية منافع ومزايا ونصيب من الأرباح وبدل حضور وبدل تمثيل ومصروفات وغيرها، وبيان ما قبضوه بوصفهم موظفين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية أو أية أعمال أخرى.

كما يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة على بيان بإجمالي ما تحَصَّل عليه أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة المتمثلة في جميع الأعضاء ممن تقاضَوا خلال السنة المالية أعلى ست مكافآت متضمِّنةً أية رواتب ومنافع ومزايا وأسهم ونصيب في الأرباح، على أن يكون من بينهم كُلٌّ من الرئيس التنفيذي والمسئول المالي الأعلى في الشركة في جميع الأحوال.

ويجب تضمين كافة البيانات المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة في تقرير مجلس الإدارة وِفْقاً للنماذج التي تُعِدُّها الوزارة.

ويجب أن يوقِّع التقرير والميزانية وحساب الأرباح والخسائر رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

ويكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين عن تنفيذ ذلك".

المادة الثانية

تَحُل كلمة (الوثيقة) محل كلمة (العقد) الواردة في المادة (168)، وعبارة (وثيقة تأسيس الشركة) محل عبارة (عقد تأسيس الشركة) الواردة في المادة (171)، وعبارة (تنص وثيقة التأسيس) محل عبارة (ينص عقد التأسيس) الواردة في المادة (174)، وعبارة (تتضمَّنُها وثيقة التأسيس) محل عبارة (يتضمَّنُها عقد التأسيس) الواردة في المادة (176)، من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002، كما تَحُل عبارة (تتضمَّن وثيقة تأسيس الشركة) محل عبارة (يتضَّمن عقد تأسيس الشركة)، وعبارة (وثيقة التأسيس) محل عبارة (عقد التأسيس)، وعبارة (وثيقة الشركة) محل عبارة (عقد الشركة) أينما وردت في الباب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002.

المادة الثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة والتجارة والسياحة

زايد بن راشد الزياني

صدر بتاريخ: 6 جمادى الآخرة 1443هـ

الموافق: 9 يناير 2022م