وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

قرار رقم (127) لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية
الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002

وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002 المعدَّلة بالقرار رقم (55) لسنة 2015،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون التجارة،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (182) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية، الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002، النص الآتي:

"مادة (182)

الوثائق التي تعد في نهاية السنة المالية

يعد المديرون عن كل سنه مالية - خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية - الوثائق الآتية:

‌أ)       ميزانية الشركة.

‌ب)  تقرير سنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي.

‌ج)    حساب الأرباح والخسائر.

‌د)      مقترحات المديرين بشأن توزيع الأرباح.

ويجب أن تكون تلك الوثائق وغيرها من حسابات الشركة معبِّرة عن المركز المالي الحقيقي لها، وأنْ تكون موقَّعة من المديرين.

ويجب على المديرين من جانب، ومدقق الحسابات من جانب آخر، أنْ يرسلوا إلى الوزارة - خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، على موقع الوزارة الإلكتروني المخصص لذلك - صورة من جميع الوثائق المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو خطاباً موقَّعاً ومختوماً من مدقق الحسابات بشأن الوضع المالي للشركة وفقاً للنموذج الذي تعده الإدارة المختصة. وفي حالة تجاوز خسائر الشركة نصف رأسمالها، يجب على المديرين ومدقق الحسابات أنْ يرسلوا إلى الوزارة – خلال المدة المذكورة - صورة من تقرير مدقق الحسابات موقَّعاً ومختوماً منه.

وعلى المديرين ومدققي الحسابات التنسيق فيما بينهم بشأن إرسال تلك المستندات إلى الوزارة، بحيث إذا قام طرف واحد بإرسالها خلال المدة المقررة، سقط الالتزام بإرسالها عن الطرف الآخر.

وفي كل الأحوال، يجب على المديرين ومدققي الحسابات تسليم الوزارة أية بيانات مالية أو مستندات أو تقارير أو معلومات إضافية تراها ضرورية، كلما طلبت الوزارة ذلك."

المادة الثانية

تُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002 مادتان جديدتان برقمي (255 مكرراً) و (255 مكرراً 1)، نصاهما الآتي:

"مادة (255 مكرراً):

مع مراعاة أحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات، يجوز للشريك أن يكون شريكاً في أكثر من شركة منافسة أو ذات أغراض مماثلة دون أن يتدخل في إدارة أكثر من شركة واحدة، ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها الأساسي على خلاف ذلك.

 مادة (255 مكرراً 1) الشركات الساكنة:

استثناءً من أحكام تأسيس الشركات المنصوص عليها في القانون، يجوز تأسيس شركات غرضها ابتداءً أن تكون جاهزة لمباشرة أنشطة تختارها الشركة ويرخَّص بمزاولتها في أي وقت لاحق بعد التأسيس، وتسمى هذه الشركات (الشركات الساكنة) إلى حين تفعيلها والترخيص لها بمزاولة أنشطتها، وذلك وفقاً للضوابط التالية:

1)    تقدَّم طلبات تأسيس الشركات الساكنة من قبل مكاتب المحاماة أو المكاتب المرخَّص لها بذلك من قبل الوزارة المعنية بشئون التجارة.

2)    تتخذ الشركة الساكنة شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شركة الشخص الواحد.

3)    لا يجوز للشركة الساكنة مزاولة أي نشاط دون موافقة الجهات المختصة وقيد النشاط المرخَّص به في السجل التجاري.

4)    لا تلتزم الشركات الساكنة بتقديم أيٍّ من الوثائق والبيانات والمستندات والتقارير والخطابات المذكورة في المادة (182) من هذه اللائحة.

5)    يجب أن يتبع اسم الشركة الساكنة والعبارة الدالة على شكلها عبارة (شركة ساكنة)، وذلك إلى حين تفعيلها والترخيص لها بمزاولة النشاط. ولا يرخَّص للشركة الساكنة بمزاولة أي نشاط إلا بعد سداد رأسمالها بالكامل.

6)    لا يُشطب قيد الشركة الساكنة لعدم مباشرتها أي نشاط.

7)    يجوز للشركة الساكنة تغيير اسمها، ولا تخضع في ذلك لأحكام المادة (15) من قانون الأسماء التجارية."

المادة الثالثة

على وكيل الوزارة لشئون التجارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة والتجارة والسياحة

زايد بن راشد الزياني

صدر بتاريخ: 6 ذي الحجة 1437هـ

الموافق: 8 سبتمبر 2016م