قرار رقم (غ-133) لسنة 2025 بالاستغناء عن العقار المستملك
بالقرار (525) لسنة 2024 المسجل بالمقدمة رقم 6116/2018
إن وزارة شئون البلديات والزراعة بناء على الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت الاستغناء عن العقار رقم (06003762)، ملك عيسى عبدالحسين أحمد جعفر، المستملك بالقرار رقم (525) لسنة 2024، الكائن في منطقة سترة -مهزة، المسجل بالمقدمة رقم 6116/2018، والذي كان من أجل مشروع المخطط التفصيلي لمنطقة سترة – مهزة – مجمع (603)، حسب طلب الاستغناء من هيئة التخطيط والتطوير العمراني بالكتاب رقم هـ ت ت ع/ ت ت- م و / س م – هـ ح- س ر /499/232568-256088-358267-283561/2025 المؤرخ في 26 مايو 2025، وذلك لعدم لزومه لأعمال المنفعة العامة.
وعملاً بأحكام القانون المشار إليه يعتبر هذا الإعلان إشعاراً رسمياً للمالك، وفي حال وجود استفسارات بخصوصه يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني لإدارة الاستملاك والتعويض بوزارة شئون البلديات والزراعة ask.lac@mun.gov.bh.