وزارة الداخلية

قرار رقم (5) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2018
بشأن تحديد الجهة المعنيَّة وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021،

وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنيَّة وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة، المعدل بالقرار (64) لسنة 2020،

وبناءً على عرْض وكيل وزارة الداخلية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بتعريف (إدارة تنفيذ الأحكام) الوارد بالمادة (1) من القرار رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة، التعريف الآتي:

الإدارة العامة: الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية.

المادة الثانية

يُستبدَل بنصي المادتين (5) و(6) من القرار رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنيَّة وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة، النصان الآتيان:

مادة (5):

لا يجوز للمحكوم عليه مغادرة محل الإقامة أو تجاوُز النطاق المكاني المعيَّن المحدَّد له لأيِّ سبب إلا بإذن كتابي خاص من الإدارة العامة.

مادة (6):

يجوز للإدارة العامة أنْ تسمح للمحكوم عليه بالخروج من محل إقامته الجبرية مرتين في اليوم، الأولى في الفترة الصباحية والثانية في الفترة المسائية، ويتعيَّن على المحكوم عليه إبلاغ الإدارة قبل الخروج وفور العودة.

المادة الثالثة

تُستبدَل عبارة (الإدارة العامة) بعبارة (إدارة تنفيذ الأحكام) أينما وردت في القرار رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة.

المادة الرابعة

على وكيل وزارة الداخلية والمعنيين -كلٌ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

الفريق أول

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 17 جمادى الآخرة 1443هـ

الموافق: 20 يناير 2022م